جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 173 of 745
كتاب الطلاق
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : " لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ "
" لَوْ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : إنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ , فَيَنْسَى ، فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ , قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَمْدِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ , فَ…
بِعْتِقِ جَارِيَةً لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا , إلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ فَنَسِيَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَشَرِبَ , فَاسْتَفْتَيْتُ لَهُ عَطَاءً , وَمُجَاهِدًا , وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , وَعَلِيًّا الْأَزْدِيَّ ؟ وَكُلُّهُ…
" إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْخَطَإِ , وَالنِّسْيَانِ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "
" كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ "
رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : إنَّكَ لَحَسُودٌ, فَقَالَ الْآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , قَالَ : نَعَمْ ؟ قَالَ : " قَدْ خِبْتُمَا , وَخَسِرْتُمَا , وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُمَا "
رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَقَالَ الْآخَرُ : إنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ فَحَدَّثَنَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ …
رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَكُنْ طَائِرًا , وَقَالَ الْآخَرُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا , وَطَارَ الطَّيْرُ ، قَالَ : " يَعْتَزِلَانِ نِس…
تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا , وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لَهُ : طَلِّقْهَا , فَأَبَى فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ا…
٩ نسخ
إنِّي كُنْتُ أَبْغِي إبِلًا لِي فَنَزَلْتُ بِقَوْمٍ , فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ , فَتَزَوَّجْتهَا , فَحَلَفَ أَبَوَايَ أَنْ لَا يَضُمَّاهَا أَبَدًا , وَحَلَفَ الْفَتَى ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ , وَأَلْف…
٩ نسخ
كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَعَلِقَ مِنْهَا مَعْلَقًا , ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : طَلِّقْهَا , فَقَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ , عَلِقَتْ مِنِّي مَا ل…
" جَاءَهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : إنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : " لَيْسَ طَلَاقُهُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّ أُمِّهِ فِي شَيْءٍ "
رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ , لَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ "
٧ نسخ
رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخَرَى ؛ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهنَّ الَّتِي طَلَّقَ , قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لِلْأَرْبَعِ الْأُوَلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْ…
رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ لَا يدري أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ، ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : " يُكَمَّلُ لِهَذِهِ الَّتِي تَزَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ , وَمَا بَقِيَ بَيْنَ…
رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ : " رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا , وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَي…
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ , فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ , قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ "
" امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ , فَأَبَقَ , قَالَ : يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ "
رَجُلٍ قَالَ : إنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ , قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ , قَالَ : " لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا , إنَّمَا اسْتَبَانَ حِنْثُهُ الْآنَ "
الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَا : " لَا يَقْرَبُهَا , وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لَمْ يَتَوَارَثَا "
رَجُلٍ ، قَالَ : إنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى وَاسِطَ ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ "
الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : " مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرِثُهَا , وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ " عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
" إنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
" لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ مَاتَ ؛ وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا "
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ : " لَا يَقْرَبُهَا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَ…
رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
إنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يُكَفِّرُ يَمِينَهُ , وَيَأْتِي أَمَتَهُ "
رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ , كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ , فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ " أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ "
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ , فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا ؛ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا "
رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي ، قَالَ : " نِيَّتُهُ إنْ نَوَى وَاحِدَةً ؛ فَوَاحِدَةٌ , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا ؛ فَثَلَاثٌ "
رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ , فَطَلَبُوا إلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ ؟ فَقَالَ : إنْ تَرَكْتُهُ ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَافُلِتَ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ…
" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا "
رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ , قَالَ : " وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ , وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ "
امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إذَا حِضْتِ ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ , فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا ، وَحَبَلَتْ ؟ قَالَا : " لِيُجَامِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : " كُلَّمَا شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ "
" إذَا زَوَّجَ الْأَبُ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ "
" كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا "
" تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" جَائِزٌ يَعْنِي طَلَاقَ الشِّرْكِ "
رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَقَالَ : " طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِش…
" وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ، قَالَ : الْحَيْضُ "
" الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ "
" وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : إنِّي حَائِضٌ , وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ , وَلَا تَقُولُ : إنِّي حُبْلَى , وَلَيْسَتْ بِحُبْ…
" وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ، قَالَ : " الْحَيْضُ "
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ "
رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا , فَقَالَا : " نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ أَلْبَتَّةَ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , لَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : " نُحَمَّلُهُ ذَلِكَ إنْ نَوَى وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ , أَوْ ثَلَاثَةً "
" نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ "
السابق
١٧٣ / ٧٤٥
التالي