جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 172 of 745
كتاب الطلاق
" كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً "
" إذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ؛ فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا "
" عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَالَتْ "
" إذَا طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ؛ اعْتَدَّتْ لِلْحَيْضِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ "
٥ نسخ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ؛ تَرَبَّصُ سَنَةً ، ثُمَّ تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُر…
رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ , فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ , أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ , فَقِيلَ لَهُ : إنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ , فَقَالَ : احْمِلُونِي إلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ , فَ…
الْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ ؟ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْن…
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ , فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ…
عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ ؛ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ , وَإِنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ , وَكَانَتْ إذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ , فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ ر…
الَّتِي لَا تَحِيضُ إلَّا فِي الْأَشْهُرِ ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ تَطَاوَلَ "
رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيْهِ , فَكَتَمَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ , فَارْتَفَعَا إلَى عَلِيٍّ " فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ , وَجَلَدَهُمَا , وَلَمْ يَجْعَلْ…
" ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ "
" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا , فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
" الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ , وَبِهِمَا يُفَرِّقُ "
" الْحَكَمَانِ إنْ شَاءَا جَمَعَا وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا "
" إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ "
" إذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ؛ فَلَا حُكْمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُمَا, وَإِنِ اتَّفَقَا ؛ جَازَ حُكْمُهُمَا "
" إذَا حَكَمَا ؛ فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا وَلَا تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا , وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْكَ "
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ "
الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , فَقُلْتُ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ "
الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ , أَوْ يُطَلِّقَ "
" إذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؛ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا "
الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ,امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ ، قَالَ : " يُؤَجَّلُ سَنَةً , قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا "
" فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إلَى نِسَائِهِمْ ؛ إمَّا أَنْ يُفَارِقُوا , وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ , فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ …
٨ نسخ
" مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ ؛ فَلْيُطَلِّقْ , أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا ، أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا "
" إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ؛ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ , أَوْ طَلَّقَهَا "
" لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً "
" إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ؛ فَلْيُرْسِلْ إلَيْهَا نَفَقَةً , أَوْ لِيُطَلِّقْهَا "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ , قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا , إلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ : خُذْهَ…
" لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ "
" لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إذَا كَانَ بِالْحَبْسِ مِنْ قِبَلِهَا "
" امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا , أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا , وَإِنْ مَكَثَتْ عِشْرِينَ سَنَةً "
" امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا , أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : " لَهَا جُوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ "
" وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ "
" إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ , وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ يَمُتْ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ ؟ فَقَالَ : قَدْ " وَرَّثَ عُثْمَانُ ابْنَةَ الأَصْبَغَ الْكَلْبِيَّةَ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : " تَرِثُ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : " إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ , وَلَا يَرِثُهَا "
" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ , فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ "
" إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
أُمَّ الْبَنِينَ ابْنَةَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا , وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إلَيْهَا لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثَمَنَهَا فَأَبَتْ , فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيّ…
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ شُرَيْحٌ : " إنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ , تَرِثُهُ "
الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : " تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ , أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ؛ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا ح…
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : " تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
السابق
١٧٢ / ٧٤٥
التالي