جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 171 of 745
كتاب الطلاق
" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَ غَائِبًا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ , مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا , تَعْتَدُّ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ , وَإِذَا طُلِّقَتْ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ "
" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "
" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "
" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "
" تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "
" إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ؛ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ ؛ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ ؛ إذًا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "
" إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ ؛ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ يَعْنِي : فِي الْعِدَّةِ "
" إبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ "
" إبَاقُهُ طَلَاقُهَا "
عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : " إنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ "
" إذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ "
" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا "
" تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا , وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً , وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إلَّا بِإِذْنٍ , وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا "
" إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ "
" لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ، قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، قَالَ : " تَكْتَحِلُ , وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ , وَتَشَوَّفُ لَهُ , وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ؛ تَزَيَّنَتْ لَهُ , وَتَعَرَّضَتْ لَهُ , وَاسْتَتَرَتْ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ , وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا , وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ , فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا سِتْ…
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، قَالَا : " تَشَوَّفُ لَهُ "
" تَشَوَّفُ لَهُ "
الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالُوا : " تُحِدَّانِ , وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ , وَالتَّخْضِيبَ , وَالتَّطَيُّبَ , وَالتَّمَشُّطَ "
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ "
" الْمُطَلَّقَةُ لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً "
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؛ لَا تَكْتَحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَانِ "
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : " لَا تَكْتَحِلُ , وَلَا تَزَيَّنُ , وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا "
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ "
" لَا تَكْتَحِلُ , وَلَا تَخْتَضِبُ , وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلَا تَطَيَّبُ إلَّا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ , تَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْ…
٩ نسخ
" كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ "
" اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ "
" تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ , وَالطِّيبَ , وَالْحُلِيَّ , وَالْمُصَبَّغَةَ "
" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ , وَلَا تَخْتَضِبُ , وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلَا تَبِيتَ عَنْ بَيْتِهَا وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ "
أَسْمَاءَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا , فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا , فَبَعَثَتْ إلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا " فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ , فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَوَّدْتُهُ عَيْنِي ، …
إنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ , فَنَهَاهَا , وَقَالَ : " لَا تَكْتَحِلِي إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ "
" لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا "
" لَا نَفَقَةَ لَهَا , يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا "
" لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "
" لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا ؛ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا "
" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لَا نَفَقَةَ لَهَا "
" يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَشُرَيْحٍ قَالَا : " يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
" يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا : " يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : " إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا ؛ فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ , وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ؛ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
" الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
السابق
١٧١ / ٧٤٥
التالي