جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 127 of 745
كتاب النكاح
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : " الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "
" يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ "
ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
٨ نسخ
لَا تَحِلُّ لِي , إنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "
٤ نسخ
إنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ " ، قَالَتْ : إنَّمَا أَرْضَعْتنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعني الرَّجُلُ ، قَالَ : " تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ "
٨ نسخ
إنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي , إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتَكُنَّ "
تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "
" لَا تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ "
" يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
لَا تَحِلُّ لِي , إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "
" لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
" لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
" لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
" لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
" لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
" لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "
" لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "
لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ "
" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ "
" مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ : لَا تَسْقِيهِ دَاءَكِ "
" إذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ "
" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
" لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ "
" مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ ؛ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ "
" نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ "
" نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "
أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ , أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "
٧ نسخ
" رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَهَى عنهَا "
" لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ " ، يَعني الْمُتْعَةَ
" نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ : مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ "
عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : لَا نَعْلَمُهَا إلَّا السِّفَاحَ "
عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا ، فَقَالَ : فَهَلَّا تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ "
لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؛ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا "
مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا , مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ "
أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا "
سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ ، إلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ "
" لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إنْ كَانَ أُحْصِنَ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ؛ ضَرَبْتُهُ "
" الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَا "
أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : " لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الْأَجَلِ " ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَ…
٧ نسخ
" لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إلَّا رَجَمْتُهُمَا "
" لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ "
تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قَالَ : " ذَلِكَ السِّفَاحُ , لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ "
" الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ "
" إذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ "
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ الْحَكَمُ : يُمْسِكُهَا ، وَقَالَ حَمَّادٌ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا "
السابق
١٢٧ / ٧٤٥
التالي