جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 126 of 745
كتاب النكاح
" الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا "
" الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "
" هُوَ الزَّوْجُ "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ , إِلا أَنْ يَعْفُونَ تَرُدَّ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ "
إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ , إنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ ، فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ ف…
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ , يُعْطِي مَا عندَهُ عَفْوًا "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ " , وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،…
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "
إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , قَالَ : " الزَّوْجُ "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "
" هُوَ الْوَلِيُّ "
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : " هُوَ الْوَلِيُّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : " هُوَ الْوَلِيُّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " هُوَ الْوَلِيُّ "
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ "
" إِلا أَنْ يَعْفُونَ , قَالَ : الثَّيِّبَاتُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّ الْبِكْرِ "
" رَضِيَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ ، فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ وَإِنْ أَبَتْ "
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : " الْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ "
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الثِّيَابُ "
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ , قَالَا : " الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَالثِّيَابُ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : " مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الثِّيَابُ " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الْكُحْلُ وَالثِّيَابُ …
الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ "
إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا , قَالَ : " الثِّيَابُ "
" الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ ، الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ "
" الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ ، الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ "
" الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ ، الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ "
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " الْخَاتَمُ وَالْخِضَابُ وَالْكُحْلُ "
" الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إلَّا الزَّوْجُ ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْكُحْلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ "
٧ نسخ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " وَجْهُهَا وَكَفُّهَا "
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ "
مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ "
" لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ "
الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "
" لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ وَلَا الْعَيْفَتَانِ "
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ "
" لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ "
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ "
" لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ "
إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ ، فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالَمَا عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا ، فَمَرِضَتْ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَمَرَ…
٨ نسخ
عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إلَيَّ أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللَّهِ كانا يقولان : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ "
" يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ "
الْمُرْضِعَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ ، فَقَالَ : " إذَا عَفَا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَمَا وَلَدَتْ "
" أَشْتَرَطُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ "
الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "
السابق
١٢٦ / ٧٤٥
التالي