مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ , إِلا أَنْ يَعْفُونَ تَرُدَّ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ "