جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 128 of 745
كتاب النكاح
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : " لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لَيُحِلَّهَا "
" لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ "
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، المُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ , حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
نسختان
رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا …
" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "
" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى ا…
٦ نسخ
سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ ، فَأَرَادَتْ أَ…
٧ نسخ
سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ، صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ "
" لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ "
" إذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ "
اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ زَيْدٌ : " قَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ زَيْدٌ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ نَسْيًا ، قَال…
لَمَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : " إذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عنهَا ، فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "
" أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "
عِدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ تُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ …
الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا " عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ "
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ ؟ لَا ! حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكَ أَرْب…
٧ نسخ
وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْرَعْتِ , اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ…
٧ نسخ
امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عنهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ قَالَ : " تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
٨ نسخ
" زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذ…
٥ نسخ
الَّذِي يُفَوّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ "
" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ "
" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ "
رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ…
٣ نسخ
تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ…
الَّتِي يُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " إنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا "
" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ " قَالَ : فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا…
٩ نسخ
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عنهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ "
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ…
أَلَكِ زَوْجٌ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ , قَالَ : " فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ " قَالَتْ : مَا آلُوهُ خَيْرًا إلَّا مَا عَجَزْتُ عنهُ قَالَ : " انْظُرِي فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ "
٩ نسخ
إنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ ؛ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ "
٨ نسخ
" ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ , إمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا ، وَعَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ "
لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجْهِهَا "
" أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ "
نِسَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَائِشَةَ فَأَدْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَقِّ ا…
" لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ "
" إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعنتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "
" لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ؛ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَل…
٨ نسخ
" إذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ؛ فَلْتَأْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ "
" لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ "
" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُمْ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ، يَعْنِي زَوْجَهَا ، وَالْعَبْدُ الْآبِقُ ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ "
" ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا : الْعَبْدُ الْآبِقُ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ "
٧ نسخ
الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْنِي : زَوْجَهَا ، "
السابق
١٢٨ / ٧٤٥
التالي