ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
١٧٣٠٨- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, فَقَالَ: إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (٤/٢٨٧:٢) .
١٧٣١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ : إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (٤/٢٨٧:٢) .
١٧٩١٥- ١٧٣١٩- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, فَقَالَ: إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
١٧٠٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ §يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
١٧٩١٥ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ (أريد) (¬١) على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب) (¬٢) " (¬٣).
١٧٠٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
146 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ ، يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 17319 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الرضاعة .