جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 80 of 86
كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ "
الْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ , وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ , وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
٥ نسخ
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلا فِي الْقَسَامَةِ "
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، إِلا فِي الْقَسَامَةِ "
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ "
بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ , فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ "
لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ "
لا تَعْصُبَةَ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ "
لا تَعْصُبَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ "
فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلا مِنْ خِيَارِهِمْ فَاسْتَحْلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَلا عَلِمْتُ قَاتِلا ، ثُمَّ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ , قَالُوا : لَقَدْ قَضَى بِمَا…
٦ نسخ
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا , وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا , وَحَرِيمُ الْعَيْنِ السَّائِحَةِ ثَلاثُمِائَةٍ ذِرَاعٍ , وَحَرِيمُ عَيْنِ الزَّرْعِ سَتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ…
٥ نسخ
هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ , وَهُوَ مثل الْمَاءِ الْعِدِّ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ "
٦ نسخ
فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لِي , فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ , فَرَجَعَ فِيهِ "
٦ نسخ
يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا , أَحْسَبُهُ قَالَ : كَقَضْمِ الْفَحْلِ "
نسختان
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ الْعَقْلَ لا حَقَّ لَكَ , فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
٦ نسخ
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، مَا أَعْطَيْتُكَ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ أَوْ نَصِيبِهِ , مَا بِعْتُكَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَتَرَكْتُ خَمْسَةَ آلافٍ "
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
٦ نسخ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ , قِيلَ : مَا السَّقَبُ ؟ ، قَالَ : الْجِوَارُ "
الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ ، أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ , وَالصَّقْبُ الْقُرْبُ , مَا أَعْطَيْتُكَ "
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ "
مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ "
مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "
كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "
لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ "
لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ , وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ , وَلا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ "
لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ "
لا ضَرَرَ وَلا ضَرَرَةَ ، وَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِهِ "
إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لَهُ "
فَقَضَى بِالْحِظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقِمْطِ تَلِيهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَبْتَ , قَالَ دَهْثَمٌ ، أ…
٦ نسخ
فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقِمْطُ , فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ , فَقَالَ : " أَصَبْتَ " ، أَوْ " أَحْسَنْتَ "
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ "
مِنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْتَضِ مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ , وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ ، أَوْ لَمْ يَقْ…
٦ نسخ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ , وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ ا…
نسختان
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "
حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ "
كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ ؟ "
لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ "
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ ، وَلَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَالَّذِي عَلَيْهِ حَالٌّ ، وَالَّذِي لَهُ إِلَى أَجَلِهِ "
الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "
السابق
٨٠ / ٨٦
التالي