سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ , وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:محمد بن عثمان بن ثابت عن Ubaid bin Abd al-Wahd bin Shryk عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش
الإسناد 2:دعلج بن أحمد عن جعفر بن محمد الفريابي عن عبد الله بن عبد الجبار الخبائري عن إسماعيل بن عياش عن Musa bin 'Uqba عن محمد بن شهاب الزهري عن أبو بكر بن عبد الرّحمن عن أبو هريرة الدوسي

٩٣ - نا محمد بن عثمان بن ثابت نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري نا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء واللفظ لدعلج

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.