جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 75 of 86
كتاب المكاتب
يُودِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ "
فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ يُودِي مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ , وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ "
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ مَا بَقِيَ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ مِنْ حِصَصِ شُرَكَائِهِ , يُقَامُ قِيمَةُ عَدْلٍ , وَيُودِي إِلَى شُرَكَائِهِ قِيمَةَ حِصَ…
٥ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَرَقَّ مَا بَقِيَ "
٦ نسخ
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , قَالَ : يَضْمَنُ "
فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ "
قَدْ عُتِقَ الْعَبْدُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
٦ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ ، فَخَلاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِلا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَاسْتُسْعِيَ فِيهَا غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْ…
٥ نسخ
إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ , إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِ…
٦ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ ، يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَيَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ ، وَيَعْتِقُ "
٦ نسخ
إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ "
نسختان
إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلا تَشْتَرِطَنَّ لأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ "
مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَةٌ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ "
إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ "
أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا "
أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ "
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "
أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ إِلا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ "
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "
لا تُبَاعُ ، وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ "
٣ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ "
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ ، إِلا يَكُونَ شَرَطَهُ الْمُعْتِقُ "
قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَقَالَ : لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
٤ نسخ
نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ لا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
٦ نسخ
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "
أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ : كُنَّا نَبْتَاعَهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
" أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَقَالَ عُمَرُ : أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا , فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ "
إِنَّ ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَأَنَا وَلِيُّهَا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا , قَالَ زَيْدٌ : " فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً "
٣ نسخ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا , وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "
فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "
٣ نسخ
بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ "
بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ "
لا بَأْسَ بِبَيْعِ خَدَمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ "
بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ "
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ "
الْمُدَبَّرُ لا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ "
كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "
أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ "
إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لا تُعْتَقِي أَبَدًا , انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ , وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا "
٦ نسخ
كتاب النوادر
لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ "
لا بَأْسَ تُفْطِرُ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ بَيْنَ الأَيَّامِ ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا "
مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبِرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبِرَّهُ "
بِرِّيهَا ، فَإِنَّ الإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ "
٥ نسخ
بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ "
السابق
٧٥ / ٨٦
التالي