عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَقَالَ : لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَقَالَ : لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
٣٤ - حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن بن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة قال ونا يحيى بن إسحاق نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر نحوه غير مرفوع
٤٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ الْقَاضِي , نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ , وَقَالَ: § «لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» . - [٢٣٧] -
٤٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ الْقَاضِي , نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ , وَقَالَ: « لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ». ⦗٢٣٧⦘