عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
٣٦ - حدثنا أبو بكر الشافعي نا الهيثم بن محمد بن خلف نا عبد الله بن مطيع نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي نا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة
٤٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ الْمَخْرَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ لاَ يُبَعْنَ وَلاَ يُوهَبْنَ وَلاَ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ.
٤٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ الْمُخَرِّمِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ §بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ , لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»
٤٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ الْمُخَرِّمِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ , لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»
4250 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ : لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ ، وَلَا يُوَرَّثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .
كذا في طبعة الرسالة ، والصواب : (الهيثم بن خلف بن محمد)؛ كما في I "السير برقم 168I " وغيره من مصادر ترجمته.