جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 86
كتاب النكاح
لا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِكَثِيرٍ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ "
أَنْكِحُوا الأَيَامَى , ثَلاثًا , قِيلَ : مَا الْعَلائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ , وَلَوْ قَضِيبٍ مِنْ أَرَاكٍ "
٥ نسخ
لا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءَ , وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ , وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
لا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
لا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
لا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ "
لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ "
فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ عِنْدَهُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ "
نسختان
فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ "
لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "
٤ نسخ
قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَوَّضْتَهَا "
نسختان
تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ "
النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "
نسختان
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا "
٦ نسخ
فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَأَعْطَاهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَقَالَ : إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ "
نسختان
" لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "
٦ نسخ
الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ "
الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى "
فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ , قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا "
٤ نسخ
انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ "
رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَيْنَهُمَا "
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ وَأَزِيدُهُ , قَالَ : رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ "
اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "
٣ نسخ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ , قَالَتْ : نَعَمْ , فَأَخَذَهَا…
٦ نسخ
لا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا "
" أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً "
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً "
أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً "
ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ "
ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ "
ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ "
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ , وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبُنْيَانِ , وَأَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا "
٥ نسخ
أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ , أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ "
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، وَعَنِ الْمُتْعَةِ "
رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا "
عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَ…
نسختان
حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالْعُدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ "
عَنِ الْمُتْعَةِ , قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أنزل ، النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالْعُدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نسخت "
نسختان
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا , يَعْنِي رَجُلا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجِ , قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ "
لا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ , نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ "
الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ "
لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ "
السابق
٦٤ / ٨٦
التالي