جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 63 of 86
كتاب النكاح
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوِ السُّلْطَانِ "
مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ "
لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ "
لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
٥ نسخ
إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، فَنُزِعَتْ مِنِّي وَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ "
٦ نسخ
هِيَ يَتِيمَةٌ وَلا تُنْكَحُ إِلا بِإِذْنِهَا ، فَانْتُزِعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا ، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ "
٥ نسخ
فَرَدَّ نِكَاحَهُ , فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ , فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ "
٣ نسخ
فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
٥ نسخ
لا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلا بِإِذْنِهَا "
فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا, فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ "
٣ نسخ
فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ "
٥ نسخ
فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا "
٣ نسخ
فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ ، أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ "
أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ , قَالَتِ : اقْعُدِي حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص…
٦ نسخ
أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي ، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ , قَالَتْ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَن…
فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَهِيَ بَكْرٌ ، أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ "
رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ , فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُمَا "
جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
رَجُلا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ "
٦ نسخ
تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا , وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُؤٍ جَعَلْنَا ذَلِكَ إِلَيْكَ "
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ , وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ , فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا ، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّ…
٣ نسخ
لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ "
الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا , وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ "
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا رِضَاهَا "
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَصُمُوتُهَا رِضَاهَا "
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسَهَا "
٤ نسخ
الأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَإِنْ صَمَتَتْ ، فَهُوَ رِضَاهَا "
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ "
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ "
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا "
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَمْ تُزَوَّجْ "
الأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "
كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ "
مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "
لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا "
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ "
مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ ، قَالَ : مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ "
لا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ "
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ "
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ "
السابق
٦٣ / ٨٦
التالي