لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ "
لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ "
٦٠ - نا الحسين بن إسماعيل وإسماعيل بن العباس الوراق قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا جعفر بن عون نا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بإبنته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y هذه ابنتي أبت أن تزوج فقال أطيعي أباك أتدرين ما حق الزوج على الزوجة لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا لحسته ما أدت حقه فقالت والذي بعثك لا نكحت ف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكوحهن إلا بإذنهن
٣٦١٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِى أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ. فَقَالَ «أَطِيعِى أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» . فَقَالَتْ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ نَكَحْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لا تَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ» .
٣٥٧١ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ , قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ , نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , نا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ , فَقَالَ: § «أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ , لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ , فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ»
٣٥٧١ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ , قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ , نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , نا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ , فَقَالَ: «أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ , لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ , فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ»
3571 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ ، فَقَالَ : أَطِيعِي أَبَاكِ ؛ أَتَدْرِينَ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ؟ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قَرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا نَكَحْتُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ .