لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
٣٥ - نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرح بن سليمان أبو عتبة الحمصي قالا نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا بن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن بن عمر Y أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يفارقها ففارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله عن بن أبي ذئب عن نافع مختصرا مرسلا وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه
٣٥٤٥ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ , قَالَا: - [٣٢٩] - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ , نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا , وَقَالَ: § «لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا» . فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ نَافِعٍ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا. وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ , وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ
٣٥٤٥ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ , قَالَا: ⦗٣٢٩⦘ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ , نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا , وَقَالَ: «لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا». فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ نَافِعٍ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا. وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ , وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ
3545 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛
أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَفَارَقَهَا ، وَقَالَ : وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا I " فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْهُ .