جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 65 of 86
كتاب النكاح
لا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُزَوِّجُ "
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ "
تَزَوَّجَهَا حَلالا وَبَنَى بِهَا حَلالا "
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ "
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلالانِ "
تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلالانِ "
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا "
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهُوَ حَلالٌ ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا "
بَعَثَ مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرِينَ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةَ , فَرَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ , فَرَدَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ , فَأَنْكَحَهَا رَسُو…
٣ نسخ
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ "
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ "
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ , قَالَتْ : يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِ…
٦ نسخ
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى , قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُه…
٦ نسخ
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ؟ ، قَالَتْ : أَيِ…
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَ…
نسختان
اجْتَنِبُوا فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةً : الْجُنُونَ , وَالْجُذَامَ , وَالْبَرَصَ "
أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ "
نسختان
قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ ، وَالْجَذْمَاءِ ، وَالْمَجْنُونَةِ ، إِذَا دُخِلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , وَالصَّدَاقُ لَهَا لِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ …
٥ نسخ
أَرْبَعٌ لا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْغَلْفَاءُ "
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً , أَوْ جَذْمَاءَ , أَوْ بِهَا بَرَصٌ , أَوْ بِهَا قَرْنٌ , فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ "
أَنْ يُؤَجِّلَ سَنَةً فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ "
لا يُفْسَدُ الْحَلالُ بِالْحَرَامِ "
لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ "
نسختان
لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ "
لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ "
٥ نسخ
كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ "
لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "
يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ , قَالَ : وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا ، وَيُفَارِقَ س…
نسختان
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ "
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَرْتَجِعَهُنَّ , وَقَالَ : لَوْ مُتَّ لَوَرَّثْتُهُنَّ مِنْكَ وَلأَمَرْتُ بِقَبْرِكَ يُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أ…
نسختان
طَلِّقْ أَيَّهُمَا شِئْتَ "
أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا "
أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الأُخْرَى "
أُفَارِقَ إِحْدَاهُمَا "
الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ , قَالَ : " لَوْلا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهُ , لَقُلْتُ : يُمْسِكُ الأُولَى "
إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ , فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الأُخْرَى , وَسَوَاءٌ كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ "
قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ , فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَ…
أَمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْسُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلاعِنِ , وَأَمَّا تَجِيءُ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الأَوْرَقِ فَهُوَ لِغَيْرِهِ , فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الأَوْرَقِ , فَدَعَا…
فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "
لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "
نسختان
السابق
٦٥ / ٨٦
التالي