جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 66 of 86
كتاب النكاح
الْمُتَلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "
الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "
لا يَجْتَمِعَ الْمُتَلاعِنَانِ "
هَاتِ امْرَأَتَكَ فَقَدْ نزل الْقُرْآنُ فِيكُمَا , فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى خَمْلٍ "
٣ نسخ
لاعَنَ بِالْحَمْلِ "
فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا , قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْصِرُوهَا فَإِنْ هِيَ جَاءَتْ بِهِ "
٤ نسخ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؟ ، قُلْتُ : وَلِيُّ الْمَرْأَةِ , قَالَ : لا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ "
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا "
إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ إِلَيْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ "
نسختان
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "
إِلا أَنْ يَعْفُونَ , قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ "
تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ , وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ "
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ "
لا آمُرُكَ وَلا أَنْهَاكَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ , فَخَرَجَ السَّائِلُ فَلَقِيَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
نسختان
عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى , فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ "
٥ نسخ
آيَةٌ تَحِلُّ وَآيَةٌ تُحَرِّمُ ، وَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلْهُ أَنَا وَلا أَهْلُ بَيْتِي "
حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَهُ "
إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَلَهَا ثَلاثٌ ثُمَّ تُقْسَمُ "
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ , وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ "
لِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ , وَلِلْبِكْرِ سَبْعُ لَيَالٍ "
٥ نسخ
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ وَإِلا فَثَلاثَتُكِ ، ثُمَّ أَدُورَ عَلَيْكِ فِي لَيْلَتِكِ, قَالَتْ : بَلْ ثَلِّثْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ "
نسختان
لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلاثًا خَالِصَةً لَكِ , وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي , فَقَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلاثًا خَالِصَةً "
٣ نسخ
الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلاثُ لَيَالٍ , وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ "
يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَمَسُّ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ وَلا مُبَاشَرَةٍ , قَالَتْ : ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا "
٥ نسخ
إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَةِ يَوْمًا , إِنَّ الأَمَةَ لا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ "
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ، قَسَمَ لِلأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ "
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا "
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا "
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ, فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : مَا أَصْدَقَهَا , قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا "
أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ , وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا "
نسختان
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ , وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ "
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ , وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ "
أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ , وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ "
اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ , لا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ "
ابْدَئِي بِالْغُلامِ "
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ "
٦ نسخ
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَستَقَرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ فَفَارَقَتْهُ "
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ فَارَقْتِهِ "
اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ "
وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا "
زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لآلِ أَبِي أَحْمَدَ "
زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ "
اذْهَبِي فَقَدْ عُتِقَ مَعَكِ بَضْعُكِ "
السابق
٦٦ / ٨٦
التالي