جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 82 of 402
كتاب العارية
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِي ظُلْمًا ، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ "
٧ نسخ
مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ أَرْضٍ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "
٧ نسخ
مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ "
٧ نسخ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " ، قَالَ : فَاخْتَصَمَ رَجُلانِ مِنْ بَيَاضَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلا فِي أَرْضِ ا…
٦ نسخ
لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ "
لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاعِبًا وَلا جَادًّا ، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ "
٣ نسخ
لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ "
رَجُلا بَاعَ جَارِيَةً لأَبِيهِ ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَبُوهُ أَنْ يُجِيزَ بَيْعَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِجَارِيَتِ…
٧ نسخ
رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْجَارِيَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : " يَأْ…
٥ نسخ
لَيْسَ الْخَلاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ ، وَلا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ "
يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ "
٧ نسخ
جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا "
٦ نسخ
رَجُلا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ "
٣ نسخ
أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فُضَيْحٍ وَتَمْرٍ ، فَجَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ ، قُمْ إِلَى هَذِهِ ا…
لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ ؟ " قَالُوا : عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّ…
٧ نسخ
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "
الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "
فِي الأَمْوَالِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ ، فَلا شُفْعَةَ "
بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَتُوِقِّتْ حُدُودُهُ "
فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَتُعْرَفْ حُدُودَهُ "
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ مَا لَمْ تُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَتْ وَافْتَرَقَتْ فِيهَا الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
إِذَا قُسِمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "
بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَأَيُّمَا مَالٍ قُسِمَ عَلَيْهِ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ "
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ "
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَتِ النَّاسُ حُدُودَهُمْ ، فَلا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ "
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلِ نَخْلٍ "
إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلا مُكَابَلَةَ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
قَضَى بِالْجِوَارِ ، وَعَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ ، يَنْتَظِرُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا "
مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ "
لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ "
لا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ ، وَلا صَغِيرٍ ، وَلا شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ "
لا شُفْعَةَ لِصَبِيٍّ ، وَلا لِغَائِبٍ ، وَإِذَا سَبَقَ الشَّرِيكُ شَرِيكَهُ بِالشُّفْعَةِ فَلا شُفْعَةَ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ "
٧ نسخ
الشُّفْعَةُ لا تَرِثُ وَلا تُورَثُ "
الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
السابق
٨٢ / ٤٠٢
التالي