جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 267 of 402
كتاب الشهادات
لِمَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ جَعَلَتْنِي فِي حَائِطٍ لَهَا ، قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ : لَبَّيْكَ ، قَالَ : اشْتَرِهِ ، قَالَ : فَاشْتَرَانِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْتَقَن…
٣ نسخ
كَاتَبَتْ عَبْدًا لَهَا عَلَى رَقِيقٍ "
لا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ "
كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا أَلْفًا ، وَعَلَى غُلامَيْنِ يَعْمَلانِ مِثْلَ عَمَلِهِ "
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلاثَةِ وُصَفَاءَ : إِنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ "
كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ ب…
٧ نسخ
كَاتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَالَيْكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا ، قَالَ : يَجُوزُ "
كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي ، وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : لا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لا يَجُوزُ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ …
رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدَيْنِ جَمِيعًا : حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيكُمَا ؟ ، قَالا : لا يَجُوزُ "
أَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ ، وَأَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَهُوَ عَبْدٌ "
٧ نسخ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ "
أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ غُلامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَعَجَزَ عَنْ عَشْرِ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ "
لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ مَعًا ، وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ " ، أَوْ " ع…
٧ نسخ
الْمُكَاتَبِ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ "
شُرُوطُهُمْ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ "
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
" كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ ؟ ، قَالَ : قُلْتُ : عَشْرُ أَوَاقٍ ، قَالَتْ : " ادْخُلْ ، فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ "
لا تَزَالُ مَمْلُوكًا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ دِرْهَمٌ "
٧ نسخ
أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لَيَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، فَإِذَا قَضَى أَرْخَتْهُ دُونَهُ "
أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ " ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَا
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ لَمْ يُسْتَرَقَّ "
طَلَّقَ مُكَاتَبٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَبْدِ "
لا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلا حَدُّ الْعَبْدِ "
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا ، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ "
يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ "
يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "
يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ "
فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ : بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ "
" يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ "
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
يَعْتِقُ مِنْهُ بِالْحِسَابِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "
الْمُكَاتَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "
" إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ "
" إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا ، أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ "
إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ "
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ "
٥ نسخ
إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلا تُكَلِّمْنَ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ "
٦ نسخ
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٧ نسخ
كَاتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلامًا لَهُ ، فَجَاءَ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسْأَلُ وَأَعْمَلُ ، فَقَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ؟ أَنْتَ حُرٌّ ، وَلَكَ نَجْمُ…
٥ نسخ
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : رُبْعُ الْمُكَاتَبَةِ "
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ "
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : الرُّبُعُ "
" وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، الرُّبُعُ "
كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكْنَى بِأَبِي أُمَيَّةَ ، فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ نَجْم…
٧ نسخ
كَاتَبَهُ ، فَاسْتَقْرَضَ لَهُ مِائَتَيْنِ مِنْ حَفْصَةَ إِلَى عَطَائِهِ ، فَأَعَانَهُ بِهَا
كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ أَلْفًا ، وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلافٍ "
كَاتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ شَرَفٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَوَضَعَ لَهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ "
٣ نسخ
السابق
٢٦٧ / ٤٠٢
التالي