السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن نبهان، مكاتب أم سلمة

٢١٦٩١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: إِنِّي لأَقُودُ بِهَا بِالبَيْدَاءِ أَوْ بِالأَبْوَاءِ قَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِكِ لاِبْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ، لاَ أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إنَّمَا بِكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي؟ فَوَاللهِ لاَ تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ المُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ. ورَواه الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي القَدِيمِ، عَن سُفيَانَ بن عُيَيْنَةَ قَالَ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَن سُفيَانَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَهُ مِنْ نَبْهَانَ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُثْبِتُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ, والله أَعلَم. يُرِيدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدِيثَ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ عَبدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ. وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ عَمْرٍو مُنْقَطِعًا، وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ، عَن عَمْرٍو، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَحَدِيثُ نَبْهَانَ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ مَعْمَرٌ سَمَاعَ الزُّهْرِيِّ مِنْ نَبْهَانَ، إِلاَّ أَنَّ البُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا صَاحِِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ في «الصحيح» ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ، إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ قَبِيصَةُ، عَن سُفيَانَ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَن مُكَاتَبٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ. هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَن أَبِي بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ، عَن قَبِيصَةَ. وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بن يَحيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ رَوَى، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ مُكَاتَبٌ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ. ورَواه عَن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، عَن سُفيَانَ عَنْهُ، فَعَادَ الحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أُمَّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا بِالحِجَابِ مِنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عَظَّمَ اللهُ بِهِ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ رَحِمَهُنَّ اللهُ، وَخَصَّصَهُنَّ بِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنَ، ثُمَّ تَلاَ الآيَاتِ فِي اخْتِصَاصِهِنَّ بِأَنْ جَعَلَ عَلَيْهِنَّ الحِجَابَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَهُنَّ أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى امْرَأَةٍ سِوَاهُنَّ أَنْ تَحْتَجِبَ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، وَكَانَ فِي قَوْلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، إِنْ كَانَ قَالَهُ: إِذَا كَانَ لإحْدَاكُنَّ، يَعْنِي: أَزْوَاجَهُ خَاصَّةً، ثُمَّ سَاقَ الكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَعَ هَذَا، إِنَّ احْتِجَابَ المَرْأَةِ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا وَاسِعٌ لَهَا، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَعْنِي: سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ رَجُلٍ قَضَى أَنَّهُ أَخُوهَا، وَذَلِكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلاِحْتِيَاطِ، وَأَنَّ الاِحْتِجَابَ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا مُبَاحٌ. وَقَالَ أَبو العَبَّاسِ بن سُرَيْجٍ فِي مَعْنَاهُ: هَذَا لِيُحَرِّكَهُ احْتِجَابُهُنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيلِ الأَدَاءِ، وَالمَصِيرِ إِلَى الحُرِّيَةِ، وَلاَ يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن نبهان، مكاتب أم سلمة

٢١٦٩١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: إِنِّي لأَقُودُ بِهَا بِالبَيْدَاءِ أَوْ بِالأَبْوَاءِ قَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِكِ لاِبْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ، لاَ أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إنَّمَا بِكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي؟ فَوَاللهِ لاَ تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ المُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ. ورَواه الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي القَدِيمِ، عَن سُفيَانَ بن عُيَيْنَةَ قَالَ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَن سُفيَانَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَهُ مِنْ نَبْهَانَ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُثْبِتُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ, والله أَعلَم. يُرِيدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدِيثَ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ عَبدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ. وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ عَمْرٍو مُنْقَطِعًا، وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ، عَن عَمْرٍو، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَحَدِيثُ نَبْهَانَ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ مَعْمَرٌ سَمَاعَ الزُّهْرِيِّ مِنْ نَبْهَانَ، إِلاَّ أَنَّ البُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا صَاحِِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ في «الصحيح» ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ، إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ قَبِيصَةُ، عَن سُفيَانَ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَن مُكَاتَبٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ. هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَن أَبِي بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ، عَن قَبِيصَةَ. وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بن يَحيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ رَوَى، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ مُكَاتَبٌ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ. ورَواه عَن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، عَن سُفيَانَ عَنْهُ، فَعَادَ الحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أُمَّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا بِالحِجَابِ مِنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عَظَّمَ اللهُ بِهِ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ رَحِمَهُنَّ اللهُ، وَخَصَّصَهُنَّ بِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنَ، ثُمَّ تَلاَ الآيَاتِ فِي اخْتِصَاصِهِنَّ بِأَنْ جَعَلَ عَلَيْهِنَّ الحِجَابَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَهُنَّ أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى امْرَأَةٍ سِوَاهُنَّ أَنْ تَحْتَجِبَ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، وَكَانَ فِي قَوْلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، إِنْ كَانَ قَالَهُ: إِذَا كَانَ لإحْدَاكُنَّ، يَعْنِي: أَزْوَاجَهُ خَاصَّةً، ثُمَّ سَاقَ الكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَعَ هَذَا، إِنَّ احْتِجَابَ المَرْأَةِ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا وَاسِعٌ لَهَا، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَعْنِي: سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ رَجُلٍ قَضَى أَنَّهُ أَخُوهَا، وَذَلِكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلاِحْتِيَاطِ، وَأَنَّ الاِحْتِجَابَ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا مُبَاحٌ. وَقَالَ أَبو العَبَّاسِ بن سُرَيْجٍ فِي مَعْنَاهُ: هَذَا لِيُحَرِّكَهُ احْتِجَابُهُنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيلِ الأَدَاءِ، وَالمَصِيرِ إِلَى الحُرِّيَةِ، وَلاَ يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ.١٠/٣٢٧

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله محمد بن على الصنعاني بمكة عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن الزهري، حدثنى نبهان مكاتب أم سلمة عن إنى لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء

إذا كان عِندَ المُكاتَبِ ما يُؤَدَّى فاحتَجبنَ مِنه" (٣) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله محمد بن على الصنعانى بمكة عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن الزهرى، حدثنى نبهان مكاتب أم سلمة عن إنى لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء

أبو العباسِ ابنُ سُرَيجٍ فى مَعناه: هذا ليُحَرِّكَه احتِجابُهُنَّ عنه على تَعجيلِ الأداءِ والمَصيرِ إلَى الحُرّيَّةِ، ولا يَترُكَ ذَلِكَ مِن أجلِ دُخولِه عَلَيهِنَّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.