إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلا تُكَلِّمْنَ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ "
إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلا تُكَلِّمْنَ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ "
٢١٦٩٢- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَنبَأَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ سِمْعَانَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَاعَتْ نَبْهَانَ مُكَاتَبًا لَهَا، فَقَالَتِ: ادْفَعْ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِكَ إِلَى ابْنِ أَخِي ابْنِ عَبدِ اللهِ بن أَبِي أُمَيَّةَ، فَإِنِّي قَدْ أَعَنْتُهُ بِهَا، ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْنِي إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَبَكَى نَبْهَانُ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ لَنَا: إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلاَ يُكَلِّمْنَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. هَكَذَا رَوَاهُ عَبدُ اللهِ بن زِيَادِ بن سَمْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ, وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ، عَن الزُّهْرِيِّ بِخِلاَفِهِ. باب: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ النَّاسِ فَرِيضَةً وَنَافِلَةً. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَأَكَلَ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ وَقَالَ: هِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ.
٢١٦٩٢- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَنبَأَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ سِمْعَانَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَاعَتْ نَبْهَانَ مُكَاتَبًا لَهَا، فَقَالَتِ: ادْفَعْ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِكَ إِلَى ابْنِ أَخِي ابْنِ عَبدِ اللهِ بن أَبِي أُمَيَّةَ، فَإِنِّي قَدْ أَعَنْتُهُ بِهَا، ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْنِي إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَبَكَى نَبْهَانُ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ لَنَا: إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلاَ يُكَلِّمْنَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. هَكَذَا رَوَاهُ عَبدُ اللهِ بن زِيَادِ بن سَمْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ, وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ، عَن الزُّهْرِيِّ بِخِلاَفِهِ.١٠/٣٢٨ - باب: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ النَّاسِ فَرِيضَةً وَنَافِلَةً. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَأَكَلَ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ وَقَالَ: هِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ.
لَنا: "إذا كاتَبَتْ إحداكُنَّ عبدَها فلْيَرَها ما بَقِىَ عَلَيه شَىءٌ مِن كِتابَتِه، فإِذا قَضاها فلا يُكَلَّمْنَ (١) إلَّا مِن وراءِ حِجاب" . هَكَذا رَواه عبدُ الله بنُ زيادِ بنِ سِمعانَ وهو ضَعيفٌ (٢) ، ورِوايَةُ الثِّقاتِ عن الزُّهرِىِّ بخِلافِهِ (٣) . صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قَد كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يأكُلُ الصَّدَقَةَ، وأكَلَ مِن صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بها على بَريرَةَ وقالَ: "هِىَ لَنا هَديَّةٌ وعَلَيها صَدَقَةٌ" (٤) .
٢١٦٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ , ثنا سُفْيَانُ , فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
٢١٦٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ