جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 169 of 402
كتاب النفقات
فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ "
فِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ الشَّيْنِ وَالأَلَمِ "
النَّذْرُ وَالْقَدْرُ وَاحِدٌ "
قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ ، وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ "
فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَي دِرْهَمٍ "
كُسِرَ سَاقُ رَجُلٍ ، فَقَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ "
فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلا جُعْلَ الْجَابِرِ ، وَإِنْ هِيَ اسْتَوَتْ وَفِيهَا عَثْمٌ أَوْ شَيْءٌ أُقِيمَتْ قِيَمُهُ ، ثُمَّ غَرِمَهَا الَّذِي كَسَرَهَا "
٧ نسخ
كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ خَطَأٌ ، ثُمَّ جُبِرَ مُسْتَوْفِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلا مَعِيبٍ ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلا عَطَاءُ الْمُدَاوِي وَشِبْهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ جُبِرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَبِهِ عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ ، فَإِنَّه…
قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ ، وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهِدِ ، فَقَالَ : قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِأَرْبَعَةِ آلافٍ "
قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
وَالْمَجُوسِيَّةُ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ "
عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُمُ : الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى "
قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ بِثَمَانِيَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ "
فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافٍ "
دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ "
دِيَةَ الْمُعَاهَدِينَ دِيَةَ الْمُسْلِمِ "
وَدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَا مِنْهُ فِي عَهْدٍ دِيَةَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ "
دِيَةُ ذَمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ "
كَانَتْ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِي…
٧ نسخ
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ ، فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ "
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ "
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ "
إِذَا شُجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ "
٧ نسخ
الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالاعْتِرَافُ لا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ "
لا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلا عَبْدًا ، وَلا صَالِحًا ، وَلا اعْتِرَافًا "
لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلا صُلْحًا ، وَلا اعْتِرَافًا ، وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ "
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ مِنْ قَتْلِ الْعَمْدِ ، إِلا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ "
أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ النَّفْسِ "
لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا ، وَلا بِصُلْحٍ ، وَلا اعْتِرَافٍ ، وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ ، إِلا أَنْ يُحِبُّوا ذَلِكَ طَوْلا مِنْهُمْ "
الْعَبْدُ لا يُغَرِّمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ فَلا يُزَادُ لَهُ "
غُلامًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ…
٧ نسخ
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى…
٣ نسخ
امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ ، وَكَانَتْ حَامِلا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، ف…
٣ نسخ
أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ ، الْمُهَاجِرِونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ ، وَهُمْ يَفِدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى…
٣ نسخ
كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لا يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى يُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ "
٣ نسخ
فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ…
٧ نسخ
بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ…
٧ نسخ
دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : مِيرَاثُهَا لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِير…
٧ نسخ
عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا "
الْمَرْأَةُ تَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَلا يَرِثُونَ إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا "
٧ نسخ
اخْتَصَمَا فِي مَوَالٍ لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ ، وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "
٧ نسخ
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا ، فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا ، وَقَوْمُهَا يَعْقِلُونَ عَنْهَا ، وَمَوْلاهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا ، وَعَقْلُ مَا جَنَتْ عَلَى قَوْمِهَا "
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ "
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ "
٧ نسخ
أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "
السابق
١٦٩ / ٤٠٢
التالي