عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ "
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ "
١٦٤٦٢- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلاَ دِيوَانَ، حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ المَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.
١٦٤٦٢- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلاَ دِيوَانَ، حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ المَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.٨/١٠٧
الشّافِعِىُّ: قَضى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على العاقِلَةِ ولا ديوانَ، حَتَّى كان الدّيوانُ حينَ كَثُرَ المالُ فى زَمانِ عُمَرَ - رضي الله عنه - (٦) .
١٦٣٨٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو - [١٨٨] - الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا دِيوَانَ، حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
على العاقِلَةِ ولا ديوانَ، حَتَّى كان الدّيوانُ حينَ كَثُرَ المالُ في زَمانِ عُمَرَ ﵁ (¬٦).
١٦٣٨٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو ⦗١٨٨⦘ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا دِيوَانَ، حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ