جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 246 of 376
كتاب الوصايا
لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ , وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ , انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ , فَلأَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا ، وَ…
إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ , فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ , أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ "
قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ , قَالَ : " مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى " , وَإِنْ قَالَ : " يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ "
مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ , وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ , أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ "
رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلاةٍ لَهُ , فَقَالَ : هِيَ وَارِثٌ , قَالَ عَطَاءٌ : " لا تَكُونُ وَارِثًا , إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ سَ…
إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ , جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ , وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ "
مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى "
الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ , قَالَ : " فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَرَأ…
لا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ "
إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلانٍ دِينُهُ , وَقَدْ كَانَ مَاتَ , فَهُوَ جَائِزٌ , لأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ "
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ " , فَقَالَ : " إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ , وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ "
رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ , أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً , وَهُوَ غَائِبٌ , فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ , قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُ وَلا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ "
رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ , فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ , قَالَ : " فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا , إِلا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ "
إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ , فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ , فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لا يَهْدِي إِلَى …
إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ , فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا , فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا "
الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ , فَلا يُحَدِّثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا , قَالَ : ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي , قَالَ : " فَالْوَصِيَّةُ لأَهْلِ ا…
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ " , قُلْتُ : أَرَأْيٌ ؟ قَالَ : بَلْ سَمِعْنَاهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : " هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلادِهِمَا "
مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ "
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ "
الْحَامِلِ , قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ "
الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ , قَالَ : " هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ "
هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا "
جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا "
إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ "
إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ , فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ , فَهُمْ بِالْخِيَارِ ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا , لأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُ…
الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ؟ فَيَقُولُ : " إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ ، وَإِلا فَهُوَ لِفُلانٍ , أَوْ لِلْمَسَاكِينِ "
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً ، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ , فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً , …
٤ نسخ
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ , ثُمَّ قَالَ : وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى , لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ , حَتَّى نَزَلَتْ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَ…
أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ "
أَوْصَى لأُمِّ وَلَدِهِ "
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا , فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا "
رَجُلٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ , فَإِذَا نُكِحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ , قَالَ : " تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ "
لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لأُمَّهِ , وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِيهِ , أَوْ لأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ , لَمْ يَجُزْ , لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لابْنِهِ , وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ "
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ , أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ "
إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "
أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : " لا , إِلا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ "
فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ , إِلا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ "
رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ , ثُمَّ قَالَ : " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلانٍ , فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ " , قَالَ : " الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ "
إِذَا قَالَ رَجُلٌ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ ، وَالأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ , وَالآخَرُونَ سَبْعَةٌ , قَالَ : " ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ " ، فَإِذَا قَالَ : " هُوَ بَيْنَ فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ , فَهُو…
رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا , قَالَ بَعْضُهُمْ : " لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ " , وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ " , وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ و…
رَجُلٍ أَوْصَى لأَرَامِلَ بَنِي فُلانٍ , قَالَ الشَّعْبِي : " هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , يُقَالُ لِلرَّجُلِ : أَرْمَلُ "
إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ , فَقَالَ : هُوَ لِفُلانٍ وَلِفُلانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ , فَهُوَ لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلانٍ وَبَيْنَ فُلانٍ , فَمَاتَ أَحَدُهُمَا , فَلِلآخَرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا…
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ , فَقَالَ : لِبَنِي فُلانٍ , فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ "
إِذَا قَالَ : عَبْدِي لِفُلانٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلانٍ , مِنَّا مَنْ يَقُولُ : " ثَلاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعُ " , وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : " ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ "
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي , فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ , لأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ …
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ , أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ " , فَقَالَ : " لا أَقْبَلُ , فَهُوَ جَائِزٌ , لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ , لأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعِتَاقَةُ , وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ …
الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ : " هُوَ فِي الثُّلُثِ , وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ "
السابق
٢٤٦ / ٣٧٦
التالي