مصنف عبد الرزاق الصنعاني
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ , أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ "
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ , أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ "