جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 247 of 376
كتاب الوصايا
إِذَا قَالَ : " كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ , فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ , أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ , فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ "
إِذَا قَالَ : " كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ , وَثَمَنُهُ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ " , أَوْ قَالَ : " بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , لَمْ يُوصِ…
رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ , فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلِي تَرِكَةً لَهُ , وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ , أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : " لا , وَلا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا "
٤ نسخ
كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ , وَيَسْتَوْدِعُهُ , وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً "
وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ، قَالَ : " لا تُقْرِضُ مِنْهُ "
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ , أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , أَوْ صِيَامٌ , أَوْ ظِهَارٌ , أَوْ نَحْوُ هَذَا , فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ , حَجٍّ , أَوْ ظِهَارٍ , أَوْ يَمِينٍ , أَوْ شِبْهِ هَذَا , قَالَ : " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
هُوَ فِي الثُّلُثِ "
الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا , إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا , فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ " , قَالَ : وَقَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّه…
لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ، وَلا الْمُبَرْسَمِ ، وَلا الْمُوَسْوَسِ ، وَلا صَدَقَتُهُ ، وَلا عَتَاقُهُ , إِلا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ "
رَجُلٌ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ , ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَا , قَالَ : " يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا "
رَجُلا خَرَجَ مُسَافِرًا , فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ , فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ "
رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ , وَلَمْ يُسَمِّهِ , فَكَتَبَ : أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ , يَقُولُ : " شَرُّهُمْ "
أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟ " , فَقَالَ : لا , قَالَ : " فَارْجِعْهَا "
أَوَ كُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " , فَقَالَ : لا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلا "
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " , قَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلا "
أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ ؟ " , قَالَ : لا , قَالَ : " فَإِنِي لا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ " , قَالَ لِي عَوْنٌ : وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَ…
٣ نسخ
أُكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟ " , فَقَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ , وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ "
٣ نسخ
نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً , فَقَالَ : " أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : " فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ ؟ " , قَالَ : لا , قَالَ : " فَإِنِي لا أَشْهَدُ إِلا عَلَى الْحَقِّ , لا أَشْهَدُ بِهَذَ…
٣ نسخ
أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ "
قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ , فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ , فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ , فَقَالَ : " مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَ…
٤ نسخ
قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , ثُمَّ تُوُفِّي , وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا , فَوَلَدَتْ غُلامًا , فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , قَالَ : " أَ…
قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ "
فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ , فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ , وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ , ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ , فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا …
٤ نسخ
وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ , أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ , وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : " لَمْ يَذْكُرْ إِلا الْو…
لا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ " , وَكَانَ يَقُولُ : " النُّحْلُ بَاطِلٌ , إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ " , وَكَانَ يَقُولُ : " اعْدِلْ بَيْنَهُمْ " , قُلْتُ : هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَب…
أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ ؟ قَالَ : " لا , وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا " , وَقَالَ : " سَوِّ بَيْنَهُمْ "
النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ "
كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ
لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ , وَلا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ , وَإِنِي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ , وَإِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ ,…
٣ نسخ
إِنِي نَحَلْتُكِ نُحْلا مِنْ خَيْبَرَ , وَإِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي , وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي " , فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَر…
٤ نسخ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَبْنَاءَهُمْ , فَإِذَا مَاتَ الابْنُ قَالَ الأَبُ : مَالِي , وَفِي يَدِي , وَإِذَا مَاتَ الأَبُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا ، لا نَحْلَ إِلا لِمَنْ حَازَهُ , وَقَبَض…
٤ نسخ
" نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ , فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ "
مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحْلِ ؟ قَالَ : " إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ " , قِيلَ : فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ ؟ , قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ "
نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلا , فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا , فَقَالَ : " أَيُّ هَنْتَاهُ , إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلِي , وَإِنِي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلِي مَا نَحَلْتُكِ " , قَالَتْ : نَعَمْ
أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ , فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ , فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ "
لا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلا مَا عُزِلَ , وَأُفْرِدَ , وَأُعْلِمَ "
رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ , أَوْ رُبُعَهَا , وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلا بِالْفَرْقِ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُ إِلا مَا أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ "
رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ , قَالَ : " إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِ…
لا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ "
لا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا "
كتاب المواهب
" مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا , أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا ، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ , أَوْ قَرَابَةٍ , أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ "
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هِبَةً "
٣ نسخ
مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ , أَوْ قَرَابَةٍ , أَوْ حَقٍّ , أَوْ مَعْرُوفٍ , أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُهُ , أَوْ يُثَابُ مِنْهَا "
الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ , وَالنَّصْرَانِي لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ ، وَلا يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ , لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا ، و…
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ , فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا , إِلا أَنْ يُثَابَ "
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ "
مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ , حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى "
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا , أَوْ يُسْتَهْلَكُ , أَوْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا "
الْهِبَةُ لا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ , وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ "
السابق
٢٤٧ / ٣٧٦
التالي