جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 248 of 376
كتاب المواهب
الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لابْنِهِ فِي مَالٍ , فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ , قَالَ " قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ , حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَا…
إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ "
رَجُلٍ وَهَبَ لآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ , قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : فَإِنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ , فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ , قَالَ : " …
٤ نسخ
الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلا ثَوَابَ لَهُ , وَمَنْ وَهَبَ مَنْ 000 يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ " ، قُلْتُ : كَذَلِكَ تَقُولُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ , فَسَمِعَ وَأَطَاعَ , فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ , فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَ…
ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ , قَالَ : وَنَقُولُ لا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهِبَهُ , وَيَقُولُ : " هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي ، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ "
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ , لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ "
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "
كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ؟ "
مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ "
لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لأَحَدٍ شَيْئًا , ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلا الْوَالِدَ "
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ "
رَجُلٌ وَهَبَ مُهْرًا , فَنَمَا عِنْدَهُ , ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ
كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ , فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلانِيَةً "
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلا يَرْجِعُ فِيهَا , وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ "
رَجُلٍ وَهَبَ لابْنِهِ نَاقَةً , فَرَجَعَ فِيهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا , وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لابْنِهِ "
رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ , فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا "
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ , فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا "
الْهِبَةِ : " إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلا رُجُوعَ فِيهَا "
تَفْسِيرُ اسْتِهْلاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا ، أَوْ يَهِبَهَا , أَوْ يَأْكُلَهَا , أَوْ يَخْرُجَ مَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ , فَهَذَا اسْتِهْلاكٌ " , قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ , يَقُولُ : …
إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ : أَقْرِضْنِيهَا , فَأَقْرَضَهَا لَهُ , فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ , فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الاسْتِه…
أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا , مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لا "
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ , أَوْ وَهَبَ لَهَا , فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ "
امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً , ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا , يَقُولُ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا , مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلا هَوَانٍ , وَإِلا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَ…
الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا , وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ , قَالَ : " أَقِيلُهَا , وَلا أَقِيلُهُ "
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا ، وَلا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لامْرَأَتِهِ "
امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ "
امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا , فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ : " هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ ؟ " , قَالُوا : لا : " فَلَمْ يُجِزْهُ "
النِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ "
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ ، فَإِذَا مَاتَا فَلا رَجْعَةَ لَهُمَا "
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ "
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا , قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ "
الْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا , ثُمَّ تَرْجِعُ , قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا " , قَالَ : " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ …
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ , إِذَا وَهَبَتْ لَهُ , أَوْ وَهَبَ لَهَا "
لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ "
إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
امرأة أعطاها زوجها شيئا , قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : فَقُلْتُ أَنَا ، وَحَمَّادٌ : " قَبْضُهَا إِعْلامُهُ ، هِيَ فِي عِيَالِهِ " , وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
كتاب الصدقة
لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "
٤ نسخ
تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ , أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا , فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعْهَا تَل…
٣ نسخ
الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا ، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا "
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا "
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا ، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ ، وَلا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ "
لا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا ، وَلا نَصْرَانِيًّا , إِلا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِي , فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ , فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِي , فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أ…
٣ نسخ
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلالٌ "
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ حَلالٌ "
خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ , قَالَ : وَكَانَ قِيلَ لِي : لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا , قَالَ : فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , فَقَالَ : " بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا ، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَا…
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ "
رَجُلا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلامٍ , فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ , فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ , ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ , فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ , فَقَالَ : " هُوَ لَكَ , وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئ…
رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ , أَوْ شِبْهَ هَذَا "
السابق
٢٤٨ / ٣٧٦
التالي