جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 249 of 376
كتاب الصدقة
الصَّدَقَةِ : " أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثُ إِلا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ "
أَحَبُّ إِلِي أَنْ لا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا , وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا "
تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ , فَمَاتَتْ أُمِّي , فَقَالَ : " لَكِ أَجْرُكَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ "
تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ , فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ : فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَوَرِث…
٤ نسخ
تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ , فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ , أَوْ نَحْوَ هَذَا : فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ , ثُ…
لا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ "
لا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ "
لا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً "
اللاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ "
يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ " , قَالَ : وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ , وَشُرَيْحٌ : " لا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ "
إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ "
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ , أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ "
فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ , قَالَ : " هُوَ فِي الثُّلُثِ "
لا تَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ , أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ , وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ "
لا تَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ , أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ , وَذَلِكَ سُنَّةً "
بَلَغَنِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ , أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا , بَعْدَمَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا " , قُلْتُ : وَلا عَطَاءٌ , وَلا عَتَاقَةٌ ، وَلا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ …
لا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا "
كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ يَعْنِي بِالْعَنْسِ : الْكِبَرَ وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا , وَلَمْ تُنْكَحْ كَيْفَ ؟ قَالَ : " يَجُوزُ لَهَا , إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ , فَإِذَا كَبُرَتْ…
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ "
لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا "
لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا , فَقَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ , وَقَالَ هُوَ : تُضَارُّنِي " فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا "
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ ، وَلا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا ، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا "
امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا " إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا "
مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ , وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ , …
رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
رَجُلٌ شَحِيحٌ , وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ , قَالَتْ : فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ "
٣ نسخ
أَنْفِقِي وَلا تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ "
٣ نسخ
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا الرُّطَبُ
امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي , قَالَ : " فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ " , قَالَ : فَإِنِّي أَمْنَعُهَا , قَالَ : " فَلَكَ مَا بَخَلْتَ بِهِ , وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ "
٣ نسخ
أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمَ زَوْجِي ؟ قَالَ : " يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيَّكِ ؟ " , قَالَتْ : لا ، قَالَ : " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكَ حَقًّا "
٤ نسخ
الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا , قَالَ : " لا , إِلا مِنْ قُوتِهَا , وَالأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ "
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ , وَلا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , لَهَا بِمَا أَن…
٤ نسخ
أَتَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَتْ : " نَعَمْ , مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ "
لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " , قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلا الطَّعَامَ , قَالَ : " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "
٥ نسخ
" يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ , مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ , أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ "
يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ "
يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ "
لا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا أَنْ يَحْتَاجَ , فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ , يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الأَبُ يَعُولُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَ…
لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ : " ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ "
أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ "
٣ نسخ
فَلا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ " , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ , وَفِي طَعَامِهِ , وَعَيْشِهِ , قَالَ : " أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إلى غَيْرُهُ " …
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ , " وَلَدُهُ كَسْبُهُ "
وَلَدُهُ كَسْبُهُ "
يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ "
لِيُؤَاجِرُ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ "
مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ
رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ " ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ , قُلْتُ لَهُ : ثُمَّ قَالَ : " انْطَلِقْ بِهِ , فَإِنْ غَلَبَكَ فَأَطْلِعْنِي عَلَى ذَلَكَ , …
٣ نسخ
أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي , قَالَ : " فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " , قَالَ : فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ , قَالَ : " فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ " , قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ …
٣ نسخ
بِرَّ بِوَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ "
السابق
٢٤٩ / ٣٧٦
التالي