جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 250 of 376
كتاب الصدقة
سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الأبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا ؟ قَالَ : " إنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ , يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ " , قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا ؟ قَالَ…
يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ : " لا , وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ "
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ "
إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ , يَدُهَا مَعَ يَدِهِ " ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ ؟ قَالَ : " لا شَيْءَ لَهَا "
الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : " أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ " ، قُلْتُ : لا , قَالَ : " نَعَمْ ، لا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا " , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَانَ…
أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ "
وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ , فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : " اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ , ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا "
اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ , ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا "
خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ , فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ " فَقَضَى لِي بِالخَادِمِ , وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا "
أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا ؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ , وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ ؟ قَالَ : " لا , وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ "
لا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ "
كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ "
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ , وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا , فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِ…
كتاب المدبر
المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ "
كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ "
جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ "
الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ "
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ "
الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا , وَيُمْسِكُ الآخَرُ , قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ "
رَجُلا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ
دَبَّرَ غُلامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهَ
الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلانٍ
٣ نسخ
بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ "
أُعْتِقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَهُ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي ؟ " …
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي ؟ " , فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْن…
٣ نسخ
أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلامًا لَهُ , يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ القِبْطِيُّ , عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ , فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " , قَالُوا : لا , قَالَ : "…
الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهِ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلانٍ
الْمُدَبَّرِ , قَالَ : " كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ
جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا , وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا , فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا , فَقَالَتْ : " مَاذَا أَرَدْتِ ؟ " , قَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أَعْتَقَ , قَالَتْ : " فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَ…
بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ "
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ "
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ "
لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ "
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ "
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ "
يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ " , وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ "
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "
يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ "
لا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ "
رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ بَاعَهَا , وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي , فَقَالَ : " تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ , وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا "
لا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ "
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً , فَأَعْتَقَهَا , قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ , وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا "
أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ , فَبَلَغَ ذَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " , فَاشْتَرَ…
٤ نسخ
أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ , إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "
أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ , وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ , قَالَ : بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
الْمُدَبَّرِ : " وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالحَائطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مِتَّ ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ "
السابق
٢٥٠ / ٣٧٦
التالي