جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 251 of 376
كتاب المدبر
أَوْلادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ , كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا "
أَوْلادِ الْمُدَبَّرَةِ , فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : تُبَاعُ أَوَلادُهَا , فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا , وَقَالَ الآخَرُ : نَقْضًا لِلَّذِي قَالَ صَاحِبُهُ , قَا…
أَنْ تُبَاعَ أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ "
الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ , فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ , إِنَّهُ فِي هَذَا إِلا مُعْدَلا "
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهِ , فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا , لا يُبَاعُونَ ، وَلا يُوهَبُونَ ، وَلا يُورَثُونَ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ , وَعَتَقَ كُلُّ …
أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ "
" دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ , فَكَانَ يَطَؤُهُمَا ، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا "
" دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ , فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا "
لا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهِ , وَلا يَعُودُ فِيهَا "
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِمَ تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ : لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " لا تَقْرَبْهَا وَلأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ "
أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ , ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى "
يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً ، وَلا يَبِيعُهَا , وَلا يَرْجِعُ فِيهَا "
لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ "
لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ "
فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ , فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّك…
٤ نسخ
رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ , قَالَ : " يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ , وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ "
إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى "
لِي عَبْدٌ , أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ "
امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ , أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلا عَلَيْهَا , فَقَالَ الْحَسَنُ : " لا شَرِيكَ لِلِّهِ , لا شَرِيكَ لِلِّهِ , هُمَّا حُرَّانِ "
إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ , مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُرٍّ , وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ "
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : إصْبُعَكَ , أَوْ ظُفْرُكَ , أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ , عَتَقَ كُلُّهُ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ "
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ , عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ "
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ "
أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ "
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ
رَجُلا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلامًا لَهُ , لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ "
٣ نسخ
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ "
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ , فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ " , قَالَ : فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : أَرَأَيْتَ إِنْ…
إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ , فَلَيْسَ عَلَ…
إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ , أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ , ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِ…
لا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عِتَاقِهِ "
أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ ، فَقَالَ الْعَبْدُ : أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي , قَالَ : بَعْدُ هُوَ , وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ …
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا , فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ , فَإِنِي أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ نَقَدَ "
فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا ، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ , فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ " أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ , فَأَبَى الْعَبْدُ " , قَالَ : " فَلا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ …
لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : " لا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ "
رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , قَالَ : يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ "
إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ , قَالَ : " لا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَلا يُ…
رَجُلا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " يَنْتَظِرُ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْتِقُوا أَعْتَقُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ…
كَانَ لآلِ أَبِي الْعَاصِ غُلامٌ وَرِثُوهُ , فَأَعْتَقُوهُ إِلا رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَعْتَقَه…
الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ الآخَرُ بَعْدُ ، قَالا : الْمِيرَاثُ وَالْوَلاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ
قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : " لا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ "
الضَّمَانُ عَلَى الأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاءُ "
رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ , قَالَ : " يَعْتِقُ إِذَا مَلِكَهُ , وَيَضْمَنُ الأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِلا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ , ل…
عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ , قَالَ : " يُعْتَقُ , وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ "
عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ , وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ , قَالَ : " إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ أَبَا الْعَبْدِ "
إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , أَعْتَقَ مَا بَقِي فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ " , قَالَ : " وَإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ , وَمِيرَاثُهُ وَوَ…
السابق
٢٥١ / ٣٧٦
التالي