جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 245 of 376
كتاب الوصايا
" إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ , أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلا يَدَعْ عَصَبَةً ، وَلا رَحِمًا , فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ "
٤ نسخ
رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ , ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتَ , فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَهُ , فَقَا…
فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً " , قَالَ : " يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ , وَلا يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ , فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ "
الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ , فَلا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ , فَلَيْسَ لَهُ إِلا الثُّلُثُ "
لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا , فَقَالَ لامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ! وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , قَالَ : " هُوَ لَهَا فِي مَالِه…
يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ "
مِلاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا "
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ "
آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ " , يَقُولُونَ : " يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ "
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ "
رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا "
كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا , إِلا الْعِتَاقَةَ "
تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا , وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ , وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا , قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ : " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشّ…
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا "
الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ , ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى , قَالَ : " إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الأُولَى شَيْئًا , فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ "
أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ , تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ "
إِذَا قَالَ " عَبْدِي لِفُلانٍ " , ثُمَّ قَالَ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلانٍ " ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ : " ثَلاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ " ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : " ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ , الثُّلُثُ وَالثّ…
إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا , فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا "
ثُلُثُ مَالِي لِفُلانٍ , وَلِفُلانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ " , قَالَ : " يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ "
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَقْعُدُ , كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلالَةً "
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "
مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ , حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَ…
نسختان
الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ , قَالَ : " إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلا الثُّلُثَ "
كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ "
الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ , وَكَذَلِكَ قَالَ : " لا يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ ، وَلَكِنِ الثُّلُثُ "
إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ , وَوَقَعَ الطَّاعُونُ , وَرُكِبَ الْبَحْرُ , لَمْ يَجُزْ إِلا الثُّلُثُ ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ "
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَقْعُدُ , كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلالَةً "
" الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "
الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "
هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ , فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ , لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُ…
٣ نسخ
مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ , قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ "
٣ نسخ
أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ , أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ , بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلاثِينَ أَلْفًا , فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ "
مُرُوهُ فَلْيُوصِ , فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ , فَبِيعَتْ بِثَلاثِينَ أَلْفًا , وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ , أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ , وَقَدْ قَارَبَ "
٤ نسخ
أَوْصَى غُلامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ , قِيمَتُهُ ثَلاثُونَ أَلْفًا , فَرَفَعَ أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتِهِ "
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ "
أَوْصَى غُلامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ : مَرْثَدٌ , حِينَ أَثغر , لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ " , وَقَالَ : " إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ "
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ "
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ "
الْغُلامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلَمَ : " لا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ " , قَالَ : " وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ "
وَصِيَّةُ الْغُلامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ "
هَلْ تَعْلَمُ 000 إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا ؟ قَالَ " مَا أَعْلَمُهُ "
إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ "
إِذَا وَضَعَ الْغُلامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ "
لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
الأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ , قَالَ : وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا ؟ وَإِنْ أَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا ؟ قَالَ : " مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً "
لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتِلَمَ "
لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ ، وَلا عَطِيَّةٌ ، وَلا هِبَةٌ ، وَلا عَتَاقَةٌ , حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ "
السابق
٢٤٥ / ٣٧٦
التالي