جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 244 of 376
كتاب الوصايا
هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ , وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا , وَبِالإِسْلام…
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ , شَحِيحٌ , تَأْمَلُ الْعَيْشَ , وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ " , قُلْتَ : لِفُلانٍ كَذَا , وَلِفُ…
٤ نسخ
تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ "
مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا , صَحِيحًا , حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ , جَوَادًا عِنْدَ مَوْتِهِ "
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ , قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ , شَحِيحٌ , تَأْمَلُ الْعَيْشَ , وَتَخْشَى الْفَقْرَ "
جُعِلَتُ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ "
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثٌ إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ "
خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا : جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكِ أَرْحَمُكَ بِهِ " , أَوْ قَالَ : " أُطَهِّرُكَ بِهِ , وَصَلاةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْ…
٣ نسخ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ , وَلَمْ يُوصِ إِلا أَهْلَهُ , مَحْقُوقُونً أَنْ يُوصُوا عَنْهُ "
الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ "
الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ , أَوِ الصَّدَقَةِ "
الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ , فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا "
تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى
٣ نسخ
نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ "
أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قَالَ : أَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
أُمَّهُ مَاتَتْ , وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ , قَالَ : فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : " اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ "
الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ : " بَخٍ بَخٍ ! وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ "
أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا , فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ " ، فَقَالَ : أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا
٤ نسخ
أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ , أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مِخْرَافًا , فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا
هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ ؟ قَالَ : فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ "
أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ "
أُمِّي تُوُفِّيَتْ , وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلا مُعْتَرِضًا ع…
أُمِّي تُوُفِّيَتْ , وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ , وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلا غَيْبَتِي , أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا , أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا , أَلَهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : فَأَعْتَقَ عَ…
أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا ، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ , أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
٣ نسخ
لَوْ أَنَّ رَجُلا ، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكِرَاعٍ , تَقَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْهُ "
مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ " فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلادًا مِنْ تِلادِهِ "
لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ , وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ , أَوْ أَهْدَيْتَ "
أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً , وَتَصَدَّقَ عَنْهَا بِمَتَاعٍ "
عَلَيْهِ رِقَابٌ , فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو , وَهِشَامٌ , هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا
لا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ , وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْهُ , أَوْ تَصَدَّقْتَ , أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ "
٤ نسخ
أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا : ثُوَيْبَةُ , وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ , فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ ؟ ف…
٣ نسخ
أَلا أُوصِي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : " لا , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا , وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ "
أُوصِي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا , وَإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالا يَسِيرًا , فَدَعْهُ لِوَلَدِكِ , فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ "
لا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتْهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ " , قَالَ : وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَقَالَ : قَلِيلٌ ذَلِكَ
رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ , وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : " مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ "
إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ , وَمَالُهُ كَثِيرٌ , فَلا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلا , وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا , فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ "
" الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ يَا سَعْدُ , أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ , إِنَّكَ يَا سَعْدُ , لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا…
٤ نسخ
" الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ , مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا ص…
٣ نسخ
إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ لا تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا ، وَيَضُرُّ بِكَ آخَرِينَ , قَالَ : فَدَعَا سَعْدُ أَنْ لا يَمُوتَ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللّ…
٣ نسخ
لِي مَالا , وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلا جَارِيَةَ , أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَلِكَ كَثِيرٌ " , قَالَ : فَالنَّصْفُ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ كَثِيرٌ " , قَالَ : فَالثُّ…
٣ نسخ
لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِي بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ , فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا "
أُوصِيَ بِالْخُمُسِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ , فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا "
أَوْصَى بِالْخُمُسِ ، وَقَالَ : " أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ , ثُمَّ تَلا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ " . وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ
٣ نسخ
أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ "
الْخُمُسُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ "
إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ "
الثُّلُثُ وَسَطٌ لا بَخْسَ وَلا شَطَطَ "
ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ , أَلا إِنَّهُ لَيْسَ لامْرِئٍ شَيْءٌ ، أَلا لا أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِيلٍ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاه…
٣ نسخ
الثُّلُثُ جَهْدٌ , وَهُوَ جَائِزٌ "
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لأَحَدٍ , وَلا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ , فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ "
السابق
٢٤٤ / ٣٧٦
التالي