جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 226 of 376
كتاب الشهادات
فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ، قَالَ : " كُلُّنَا عُبَيْدٌ "
لا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ "
أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ "
أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ "
إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ ، وَإِنَّا لا نُجِيزُ شَهَادَتَهُ "
بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ "
فِي شَاهِدِ الزُّورِ : " أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، وَأَنْ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ ، وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ "
أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ ، وَيُقَالُ : إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ ، فَلا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً "
٥ نسخ
عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ " ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الآيَةَ : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
٥ نسخ
ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا "
شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ ، وَضَرَبَهُمْ "
رَجُلٌ سَرَقَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَه…
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ ، فَقَالَ : " مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ " ، فَقَالَ كُرْدُوسٌ : هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبِابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ
إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلا طَلاقٍ ، وَلا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلاقٍ وَلا نِكَاحٍ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ "
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلاقٍ مَا أَجَزْتُهُ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلا فِي الدَّيْنِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
ثَلاثَةٍ شَهِدُوا وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : " لا ، إِلا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونُ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلا فِي الزِّنَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَ…
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلاثِ رِجَالٍ ، رَأَيَا مِنْهُ "
أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ ، فَرَأَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّس…
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ "
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ "
لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، إِلا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا "
تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلالِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلا عَلَى مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ "
تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلادَةِ الْمَرْأَةِ ، وَاسْتِهْلالِ الْجَنِينِ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلا يَلِيَهُ إِلا هُنَّ…
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلالِ "
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ "
فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ "
تَزَوَّجْتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ…
٤ نسخ
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا " ، فَنَهَاهُ عَنْهَا
مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ ، قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ "
الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ "
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا "
السابق
٢٢٦ / ٣٧٦
التالي