جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 225 of 376
كتاب البيوع
إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ "
لا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلا شِرَاؤُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ "
عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فقال : " لا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لا يَعْقِلُ " ، قَالَ : " وَطَلاقُهُ جَائِزٌ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ "
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلا مُوَارَبَةَ
٤ نسخ
كَانَ يَقْدُمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَيَدْخُلُ عَلَيَّ الْقَوْمُ ، فَيَقُولُونَ : أَعِنْدَكَ مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا ، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَل…
رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ ، فَجَاءَهُ بَعْدُ ، فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيٍّ ، أَخْطَأَ بِهِ ، فَهَلَكَ مِنْهُ ، قَالَ : " فَهُوَ ضَامِنٌ "
جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَسَاوَمَهُ ، فَحَلَفَ الأَعْرَابِيُّ أَنْ لا يَبِيعَهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ : هَلْ لَكَ فِيهَا ؟ ، ق…
الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لا يَبِيعَهَا مِنْهُ ، قَالَ : " لا ب…
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ "
الرِّبَا ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْعٍ وَثَلاثِينَ زِنْيَةً "
الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ ، أَوْ قَالَ : ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ "
٥ نسخ
الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ "
الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ نَحْوَ ذَلِكَ "
لأَنْ أَزْنِي ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا ، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ وَهُوَ رِبًا "
آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَالْمُحَلَّلُ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَلاوِي الصَّدَقَةَ ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا ، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَ…
٥ نسخ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالْمُحَلَّلَ ، وَالْمُحَلّ…
لا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ "
بَعَثَ غُلامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ ق…
مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ "
الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ "
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَيْسَرَ بِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ "
أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ، الْقَاضُونَ الْمُطِيبُونَ
٤ نسخ
قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي "
كتاب الشهادات
أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَتَلا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الآيَةُ ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ "
مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ ، قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ ، وَلا مُحْدِثٍ فِي الإِسْلامِ ، وَلا مُحْدِثَةٍ "
٤ نسخ
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا مُحْدِثٍ فِي الإِسْلامِ ، وَلا مُحْدِثَةٍ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ "
٥ نسخ
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلا ظِنِّينٍ " ، قِيلَ : وَمَا الظِّنِّينُ ؟ ، قَالَ : " الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلا الإِحْنَةِ ، وَلا الْجِنَّةِ "
أَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا خَصْمٍ يَكُونُ لامْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلا ظِنِّينٍ فِي طَلاقٍ "
رَجُلا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ ، فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ "
أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ ؟ " ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ …
لا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلا الشَّرِيكِ ، وَلا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلا جَارِّ مَغْنَمٍ ، وَلا مُرِيبٍ " ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : " وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَال…
إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ ، قَالَ : لا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلا عَبِيدٍ ، وَلا أَجِيرٍ ، وَلا شَرِيكٍ ، وَأَنْتَ فَسَلْ ، فَإِنْ قِيلَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَاللَّ…
أَتَجَوَّزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا "
تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ "
أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى "
يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى "
يَكْرَهُ شَهَادَةَ الأَعْمَى "
لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ "
وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلا خَيْرٌ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلا الشَّرِيكِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ "
السابق
٢٢٥ / ٣٧٦
التالي