أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ ، وَيُقَالُ : إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ ، فَلا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً "
أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ ، وَيُقَالُ : إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ ، فَلا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً "
١٦٢١٩- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحيَى بنِ الْعَلاَءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَحْوَصُ بن حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا شَاهِدَ الزُّورِ، فَلاَ تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً.
١٥٣٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً"
١٥٣٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً "
15394 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ ، وَيُقَالُ : إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً I " .