جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 227 of 376
كتاب الشهادات
شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ . . . نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا
٣ نسخ
فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ "
فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ "
فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاسْتِهْلالِ "
لا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ "
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ ، وَيُؤْذَى حَتَّى…
٥ نسخ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ " ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ : " قُلْ : أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ "
يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِدُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ ، فَقَالَ : اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ ، فَإِنَّ اللّ…
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ "
لا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلا رَجُلانِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ "
أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلا أَنَّ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى "
لا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ "
لا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يَكْفُلانِ صَاحِبَ حَدٍّ "
لا يَأْخُذُ الإِمَامُ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ "
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ : " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " ، قَالَ : " أَصَبْتَ "
رَأَى رَجُلا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : " أَلا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى الآخَرُ ؟ ، فَقَالَ : أُتِيَ شُرَيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : " ائْتِ الأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ "
ائْتِ الأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ "
إِنَّمَا أَنَا الآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ " قَالَ : فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ
يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ "
لا يَأْخُذَ الإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلا بِظَنِّهِ ، وَلا بِشُبْهَةٍ "
تَبَرَّز عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلا سَكْرَانَ ، فَطَرَقَ بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ ، فَقَالَ : " إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ "
قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ "
يَرُدُّ الإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ "
أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلا "
أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخَوَيْنِ لأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ "
تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَخِ لأَخِيهِ ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ "
أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الأَخِ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالأَخِ لأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولا ، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ، أَوْ وَل…
٥ نسخ
أَجَازَ لامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَبِيهِ ، وَلا الأَبِ لابْنِهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلا الزَّوْجِ لامْرَأَتِهِ "
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الابْنِ لأَبِيهِ ، إِذَا كَانَ عَدْلا "
أَرْبَعَةٌ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالزَّوْجُ لامْرَأَتِهِ ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ …
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ "
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ ، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ "
إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ ، فَلا رِقَّ عَلَيْهِ "
الْمُكَاتَبُ طَلاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ "
الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ ، قَالَ : " شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ "
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ كَ…
مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْهَدُ بِهَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ "
الْعَبْدُ ، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يُرْجِعْ عَلِيَّ شَيْئًا ، وَقَالَ : " إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَشَهِدَ بِهِ فِي …
اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِن…
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ، إِذَا كَانُوا حِ…
٥ نسخ
لا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى ، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ "
٤ نسخ
السابق
٢٢٧ / ٣٧٦
التالي