جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 228 of 376
كتاب الشهادات
عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ ، شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا ، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : " إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ "
٤ نسخ
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا ، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ "
أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا "
لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ "
أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا ، وَتَمنوا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا "
أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ "
شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ "
يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ " ، قَالَ : " وَكَانَ عَلِيٌّ لا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ ، إِلا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، ق…
٣ نسخ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا "
السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا "
لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الأَئِمَّةِ مَرْوَانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى م…
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الأُولَى ، وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ
الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ
الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ "
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمُ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ "
إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ "
لا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ "
إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الأَوَّلِ "
رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا "
لا تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ "
يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ "
فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ ، كَانَتْ فِيهِ الأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِ…
عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، قَالَ : " هُوَ شَاهِدُ زُورٍ "
شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً "
رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ "
لا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ "
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ "
٥ نسخ
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ " ، قَالَ : وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْق…
شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : " تَجُوزُ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا الْمُسْلِمِينَ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولا فِي دِينِهِمْ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ "
أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "
هُوَ لِلْمُسْلِمِ لأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ "
يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، إِلا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلامِهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : لَمْ يُسْلِمْ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا ، فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَقَالَ الآخَرُونَ : قَدْ كَانَ كَ…
يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلا فِي السَّفَرِ ، وَلا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلا فِي الْوَصِيَّةِ "
رَجُلا مِنْ خَثْعَمٍ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَّيْنِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ …
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "
أَوْ آخَرَانِ : " مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ "
مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ ؟ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ " الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالإِسْلامُ مِلَّةٌ "
يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُ بِاللَّهِ "
يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللَّهُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ "
أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ "
السابق
٢٢٨ / ٣٧٦
التالي