جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 141 of 376
كتاب الطلاق
طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ؟ , قَالَ : بَلَى "
إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أن يُرَاجِعَهَا , حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا واحِدَةً ، ولَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وأَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالُوا : تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا
رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا , قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ لأَنَّهُ لا عِدَّةَ لَهُ "
كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وأَشْهَدَ ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وأُصِيبَتْ , قَالَ : لا شَيْءَ لِلأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : فَوَجَدَهَا حِينَ نَ…
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهُوَ غَائِبٌ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وهِيَ لَمْ تَشْعُرْ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اذْهَبْ ، فَإِنْ وجَدْتَهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْج…
طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ ال…
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وخَرَجَ مُسَافِرًا ، وأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ال…
هِيَ امْرَأَةُ الآخِرِ ، دَخَلَ بِهَا الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "
لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , قَالَ : تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ "
٣ نسخ
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ "
أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ , قَالَ : فَلا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلا أَخَذَ بِذَلِكَ "
٤ نسخ
زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلاثِ حِيَضٍ ، فَأَتَانِي وقَدْ وضَعْتُ مَائِي ، ورَدَدْتُ بَابِي ، وخَلَعْتُ ثِيَابِي ، فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ مَسْعُودٍ : مَا تَرَى أَرَ…
حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ "
الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الأَقْرَاءُ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ "
الْحِيَضُ ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ ، وتَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ
الأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ , لَيْسَ بِالطُّهْرِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، ولَمْ يَقُلْ : لِقُرُوئِهِنَّ "
رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الاغْتِسَالَ ، فَقَالَ لَهَا : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ : كَلا ، واخَتَصَمَتْ ، واغْتَسَلَتْ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , فَرَدَّهَا …
رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
طَلَّقَهَا واحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا , حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلاثِ حِيَضٍ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وأَسْمَعَهَا ، فَقَضَى…
إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلاةُ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ "
مَنْ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ , قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وقْتُ تِلْكَ الصَّلاةِ الَّتِي …
لا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ "
يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ "
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وحَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ "
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "
فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ ومَاتَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ لا يَبُتُّهَا ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا ؟ , قَالَ : لا ، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الإ…
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ , قَالَ : لا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِهِ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَكَتَمَهَا الطَّلاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وكَتَمَهَا الطَّلاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا ، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا ، وقَالَ لَهَا : قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ ، وقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لا تُقِرِّينَ الطَّلاقَ ، فَلِذَلِكَ …
اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلاقَ : كَبْشَةُ "
طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ , فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَرَكْتَهَا لا أَيِّمَةً , وَلا ذَاتَ بَعْلٍ ، فَقَالَ : هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : …
٥ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يُشْهِدْ ، ولَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ورِثَتْهُ ، وإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا "
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الزِّنَا فِيمَا نَرَى ونَعْلَمُ ، قُلْتُ : فَقَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , قَالَ : الزِّنَا
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ "
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , قَالَ : كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أن تَنْزِلَ الْحُدُودُ ، وكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ "
إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا "
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ , قَالَ : هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ "
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا ، وكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِن…
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ "
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ , قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ "
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وتَحْذَرُ هِيَ وتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إ…
السابق
١٤١ / ٣٧٦
التالي