أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ , قَالَ : فَلا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلا أَخَذَ بِذَلِكَ "
أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ , قَالَ : فَلا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلا أَخَذَ بِذَلِكَ "
عُثْمَانُ: نُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنُعَوِّذُكَ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: «فَإِنِّي §أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣١٦] -
عُثْمَانُ: نُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنُعَوِّذُكَ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: «فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٦⦘
10987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أُبَيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أُبَيٌّ : I " كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ ؟ I " فَقَالَ عُثْمَانُ : نُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا ، وَنُعَوِّذُكَ بِاللهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ ! قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ! قَالَ : فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .