جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 142 of 376
كتاب الطلاق
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ ، ويُسَلِّمُ ، ولا يَسْتَأْذِنُ "
طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ , جَعَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا سِتْرًا "
" مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : لا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا "
يَرَاهَا واضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : فَفَضْلا ؟
أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ولْتَزَيَّنْ لَهُ ، ولْتَشَوَّفْ لَهُ "
لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا "
الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلاقُهَا , قَالَ : تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وتَتَزَيَّنُ لَهُ ، ولا يَرَى شَعْرَهَا ، ولا مُحَرَّمًا "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، ولَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً ، ولا تَنْكَشِفُ لَهُ ، ولَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ "
" الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ ، وهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ والشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا "
ضَرَبَ زَوْجَهَا والشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا ، إِمَّا قَالَ : الطَّلاقُ ، وإِمَّا قَالَ : الرَّجْعَةُ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وأَعْلَمَهَا الطَّلاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وأَشْهَدَ ، وأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا , فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وكَذَّبَهُمَا "
٣ نسخ
الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , قَالَ : فَقُلْتُ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ , قَالَ : فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلا ف…
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ولَمْ يُشْهِدْ ، ولَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وهُوَ غَائِبٌ , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، ولَهَا النَّفَقَةُ "
مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا ، إِلا قَدْرَ مِيرَاثِهَا "
هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ "
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ "
الَّتِي تُطَلَّقُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمّ لا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأ…
طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلاثَ حِيَضٍ , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، ولا يَتَوَارَثَانِ , وقَدْ مَضَى الطَّلاقُ "
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ؟ قَالَ : الْوَلَدُ لا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، ومَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ ، فَأَمَرْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وأَنَا أَسْمَعُ : أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَ…
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى ولَيْسَتْ حُبْلَى ، ولا لَسْتُ حُبْلَى وهِيَ حُبْلَى ، ولا أَنَا حَائِ…
الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ , فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ , قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ قَتَادَةُ : أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ "
الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلا قَدْ حَرِجَ "
تُطَلَّقُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ويُوجِعُهُ ضَرْبًا "
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا ، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ : ومَا بَعْدَ الثَّلاثِ ؟ فَقَالَ : صَدَقْتِ ، ومَا بَعْدَ الثَّلاثِ ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : واحِدَةٌ تُبِينُهَا …
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَدْخُلْ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى ولَيْسَتِ الثِّنْتَان…
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْت…
٣ نسخ
الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
رَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضَلاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَا…
لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ واحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، والثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَن…
لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلاثًا ، ولَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ واحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلاثًا "
الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلاثًا , قَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو هُرَيْرَةَ ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الثَّلاثُ والْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ "
السابق
١٤٢ / ٣٧٦
التالي