جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 143 of 376
كتاب الطلاق
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاثًا , فَهِيَ واحِدَةٌ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا , فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ…
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا جَمِيعًا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا , قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُول…
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَجَمَعَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالأُولَى ، ولَمْ تَكُنِ الأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا "
٤ نسخ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وهِيَ تَرَى أن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ويُصِيبُهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا مَهْرٌ ونِصْفٌ "
لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلا ، ولَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا "
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ ؟ , قَالَ : التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلاقٍ فِي الْقُرْآنِ "
٣ نسخ
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ…
إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ , فَلْتَ…
٣ نسخ
إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ "
إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ , فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُ…
الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُر…
٤ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْت…
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ وهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لا تَحِيضُ , يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ :…
فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وكَانَتْ تُرْضِعُ ، فَلَمَّا مَاتَ , قَالَتْ : إِنَّ لِي مِيرَاثًا ، وإِنِّي لَمْ أَحِضْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذَا أَمْرٌ لِي بِهِ…
طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ ، وهِيَ تُرْضِعُ ، وعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ ، فَقَالَ…
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَو…
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ بَتَّ طَلاقَهَا فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ ع…
امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ "
الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، والَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلاقُهَا كُلَّ هِلالٍ تَطْلِيقَةٌ "
اعْتَدَّتْ حَيْضَةً واحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، ولا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "
عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلا مَرَّةً "
امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , تَحِيضُ فِي ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ، وفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً ، وفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ "
الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ ، وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلا مَرَّةً "
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ : ويَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاضِعِ لا تَكَادُ تَحِيضُ "
تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ "
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا , تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا "
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا "
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "
الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لا تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، ويَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ : إِنِ ارْتَبْتُمْ
كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرُ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وإِنَّهُ واللَّهِ مَا مَعَهُ …
٤ نسخ
فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً واحِدَةً , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ , فَحَدَّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لا تَلِدُ ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وبْعَضَ خِلافَةِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ …
أَنْ قَدْ مَسَّهَا ، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْ…
٣ نسخ
الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ , اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وهْبِ بْنِ عَبْدِ وهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلا , فَأَرْخَى السِّتْرَ ، وكَشَفَ الْخِمَارَ ، وأَغْلَقَ الْبَابَ , هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
٤ نسخ
لا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا "
فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ "
السابق
١٤٣ / ٣٧٦
التالي