جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 144 of 376
كتاب الطلاق
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ , فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وعُمَرُ حَيٌّ , إِذَنْ لَرَجَمَهَا "
طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ واحِدَةً , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ "
طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ ، وقِيلَ لَهُ : لا ولَدَ لَهُ فِيهَا ، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ ، فَطَلَّقَهَا , فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ف…
طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ واحِدَةً "
نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ , قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ , قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ…
الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ , قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ "
إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لا شَكَّ فِيهِ "
يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلامٌ لَمْ يَبْلُغْ أن . . . أَوْ يُهْرِيقُ ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فِيمَا نَرَى "
لا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ "
لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وقَدْ قَارَبَ ، وأَطَاقَ ذَلِكَ رُجِمَتْ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ , فَإِنَّهَا عِن…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِن…
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الآخَرُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ
٤ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا , فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ، وسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ…
٤ نسخ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ "
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ ، وقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ
" هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "
أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "
مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ "
" النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "
تُمْحَى ثَلاثٌ ، وَلا تُمْحَى اثْنَتَانِ "
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "
لا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلاقَ "
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ "
فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الآخَرُ , فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "
الْبَتَّةُ ؟ قَالَ : يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ أَرَادَ واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ "
الْبَتَّةِ واحِدَةٌ ومَا نَوَى "
التَّوْءَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ , فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ واحِدَةً
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا "
قُلْتُ لامْرَأَتِي أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ , قَالَ : الْقَدَرُ , قَالَ : فَتَلا عُمَرُ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ …
نسختان
الْخَلِيَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَتَّةِ ، والْبَائِنَةِ هِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا
التَّدْيِينِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ "
الْبَتَّةِ هِيَ ثَلاثٌ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ الْبَتَّةَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ , فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثِ "
لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ , قَالَ : وأَيْنَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ : تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ , قَالَ : فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ , قَالَ : وإِذَا هِيَ عِنْدَهَا , قَالَ …
قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أن يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الطَّلاقُ فَسُنَّةٌ ، وأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، وأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلاقِ فَأَمْضُوهُ ، وأَمَّا الْب…
الْبَتَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَائِنَةِ ، والْخَلِيَّةِ ، وخَلَوْتِ مِنِّي , قَالَ : يُدَيَّنُ فِيهَا "
الْخَلِيَّةِ ، والْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلاثًا ثَلاثًا "
لَوْ كَانَ الطَّلاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى "
الْبَتَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَائِنَةِ هِيَ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ "
خلية ، وخلوت ، قَالا : هِيَ واحِدَةٌ ، وزَوْجُهَا أَمْلَكُ "
الْبَتَّةُ ، والْخَلِيَّةُ ، والْبَرِيَّةُ ، والْحَرَامُ نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا "
أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، وأَنْتِ سَرَاحٌ ، أَوِ اعْتَدِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسُنَّةٌ لا يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ ، وهُوَ طَلاقٌ ، وأَمَّا قَوْلُهُ : أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَي…
مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَمِ الْبَتَّةَ ؟ , فَقَالَ الْمُزَنِيُّ : لا أَدْرِي إِلا أَنَّهُ وقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : هِيَ الْبَتَّةُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
" إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلا ضَرْبَةً واحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى بِمِسْوَاكٍ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، …
السابق
١٤٤ / ٣٧٦
التالي