جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 145 of 376
كتاب الطلاق
مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى , فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلاقَ "
كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ , إِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
فَأَنْتِ لا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ , قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، قُلْتُ : ولَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلاقُ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ ، قَدْ فَارَقَتْهُ "
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ : فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ واحِدَةً ، فَرَدَّهَا عَل…
٤ نسخ
أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ إِنَّهَا واحِدَةٌ "
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثِ
قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ , قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ "
أَنْتِ عَفِيفَةٌ , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "
إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلاقٌ "
أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ ، وإِلا فَهِيَ واحِدَةٌ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمّ…
قَالَ لامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي هِيَ ثَلاثٌ , إِلا أَنْ يَقُولَ : كُنْتُ أُقِيمُهَا الأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ "
اعْتَدِّي فَهِيَ واحِدَةٌ "
اعْتَدِّي ، وهُوَ يَنْوِي ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "
إِنْ طَلَّقَهَا واحِدَةً وهُوَ يَنْوِي ثَلاثًا فَهِيَ واحِدَةٌ "
إِنْ طَلَّقَهَا واحِدَةً وهُوَ نَوَى ثَلاثًا فَهِيَ واحِدَةٌ "
أَنْتِ طَالِقٌ طَلاقُ الْحَرَجِ هِيَ ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
هِيَ ثَلاثٌ ، ومَرَّةً يَقُولُ : هُوَ مَا نَوَى "
فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ حَرَجٌ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ "
اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَهِيَ واحِدَةٌ "
اذْهَبِي فَانْكِحِي , لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاقًا , فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
قُومِي اذْهَبِي ونَحْوَ هَذَا ، وهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ كَانَ طَلاقًا "
قَالَ لامْرَأَتِهِ : انْكِحِي , قَالَ : إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ "
اذْهَبِي ، والْحَقِي ، واخْرُجِي ، ونَحْوَ هَذَا , قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى طَلاقًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلا شَيْءَ ، ولا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ "
الْحَقِي بِأَهْلِكِ , قَالَ : نَوَى "
لا أَعْلَمُهُ طَلاقًا "
لا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي , قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، حَسْبُهُ قَدْ فَارَقَتْهُ "
لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ , قَالَ : هِيَ كِذْبَةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاقًا "
هِيَ كِذْبَةٌ "
لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلاقًا
لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : أُدَيِّنُهُ , قَالَ : قُلْتُ : قَدْ أَرْسَلْتُكِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، وهَذَا النَّحْوُ , قَالَ : دَيِّنْهُ , قَالَ : أَمَّا مَا بَيَّنَ لَكَ فَاحْمِل…
لا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا "
هِيَ كِذْبَةٌ "
هِيَ كِذْبَةٌ "
هِيَ كِذْبَةٌ "
قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ ، وأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ فَكِذْبَةٌ ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ
يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ "
قَالَ لامْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ والْمَقَامِ ، فَقَالَ : أَرَدْتُ الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَأَمْضَاهُ ع…
أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى "
حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ واحِدَةٌ ، ومَا نَوَى ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
الْمَوْهُوبَةِ , قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
هِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "
إِنْ قَبِلُوهَا ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "
إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلاثٌ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
السابق
١٤٥ / ٣٧٦
التالي