جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 140 of 376
كتاب الطلاق
رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ ومَعْرُوفَكَ ، وهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا
لا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الأَبُ ، ولا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا , قَالَ : الْمَهْرُ قَائِمٌ "
لا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، ولا عَلَى الثَّيِّبِ لا يُعْطِي مَالَهَا , قَالَ : هَذَا قَوْلُنَا "
وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا ، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "
وجْهُ الطَّلاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا "
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ ك…
طَلاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ
وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا "
يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا ، وإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً "
لا يَرَى طَلاقًا مَا خَالَفَ وجْهَ الطَّلاقِ ووَجْهَ الْعِدَّةِ ، وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُطَلِّقُهَا واحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، وكَانُوا يَقُولُونَ : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، لَعَلَّهُ أَنْ يُرَغِّبَ فِيهَا "
فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ , قَالَ : طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "
فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلانِ حَلالٌ ، ومَنْزِلانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لا ؟ وأَنْ يُطَلِّقَهَا وهِي…
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "
إِذَا أَرَادَ أن يُطَلِّقَهَا حَامِلا ثَلاثًا ، كَيْفَ ؟ قَالَ : عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا
فِي طَلاقِ الْحَامِلِ , قَالَ : يُطَلِّقُ عِنْدَ الأَهِلَّةِ "
لا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "
الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وضَعَتْ أَجَلَهَا , قَالَ : وتَلا ابْنُ عَبَّاسٍ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ , قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : …
٣ نسخ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حُبْلَى , فَقَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً , قَالُوا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلاثِ حَيْضَةً واحِدَةً "
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الأَوَّلِ "
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الآخِرِ ثَلاثَ حِيَضٍ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلافًا ، كَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلاقِ الآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا "
إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلاقِ الآخَرِ "
رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا "
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وطَلَّقَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ , قَالَ : تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَلا : ثُمَّ…
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا , قَالُوا : تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الأَوَّلِ , إِذَا كَانَ…
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وجُوهٍ : وجْهَانِ حَلالٌ ، ووَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا ، وأَمَّا الْحَرَامُ : فَأَنْ يُطَلِّ…
يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ويَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، و…
٤ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً وهِيَ حَائِضٌ ، وأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَ…
نسختان
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَائِضًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا ، حَ…
٤ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَةً وهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ "
أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واحِدَةً ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : ومَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ واسْتَحْمَقْتُ ؟ "
كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : واحِدَةً "
٣ نسخ
طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ…
٣ نسخ
أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
٣ نسخ
" طَلَّقَهَا حَائِضًا ؟ , قَالَ : يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ , طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ "
" أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وبَانَتْ مِنْكَ ، لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حَائِضٌ ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلاثَ حِيَضٍ ، ولا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ؟ فَقَالَ : هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ : يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ ، وتَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ "
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ ، واسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ "
يُطَلِّقُهَا حَائِضًا ؟ قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ ؟ , قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا , قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ،…
وإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ ولَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "
النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا "
السابق
١٤٠ / ٣٧٦
التالي