جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 139 of 376
كتاب النكاح
هُوَ الزَّوْجُ "
هُوَ الزَّوْجُ ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، وعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شِطْرَهُ "
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَبْنِيَ بِهَا ، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، وتَأَوَّلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , يَعْنِي الزَّوْجَ ،
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ
أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وجَبَ الصَّدَاقُ ، وإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ ، وإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ "
إِذَا أُغْلِقَتِ الأَبْوَابُ ، وجَبَ الصَّدَاقُ ، والْعِدَّةُ ، والْمِيرَاثُ ، ولَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا ، وإِنْ قَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ ، لا يُصَدَّقَانِ "
إِذَا دَخَلَ بِهَا وأَرْخَى عَلَيْهَا الأَسْتَارَ فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وافِيًا "
" إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، وغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ "
قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ , إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ "
إِذَا أُرْخِيَ السِّتْرُ ، وأُغْلِقَ الْبَابُ ، وجَبَ الصَّدَاقُ "
مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، والْعِدَّةُ كَامِلَةً "
رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ ولَمْ يُخَالِطْهَا ، فَالصَّدَاقُ كَامِلا , يَقُولُ : إِذَا خَلا بِهَا ولَمْ يُغْلِقْ بَابًا ، وَلا أَرْخَى سِتْرًا "
مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ "
فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَقَالَ : لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ "
إِذَا خَلا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى الأَسْتَارَ ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ "
خَلا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا ، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا ، وإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، وإِنْ…
الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ والأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن يَمَسَّهَا , قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِ…
لا يَجِبُ الصَّدَاقُ وافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : وإِذَا وجَبَ الصَّدَاقُ وجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
لا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ "
لَهَا النِّصْفُ "
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ "
رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وقَالَتْ : صَدَقَ ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : نُصِيبُ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ
امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا : فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا , فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ، وأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ , قَالَ : هِيَ ضَامِنَةٌ ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهُ…
أَنْكَحَ ابْنَهُ واقِدًا , فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ…
٣ نسخ
أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، ولا صَدَاقَ لَهَا ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "
يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لا صَدَاقَ لَهَا " وقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
لا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا "
الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا , قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا ، ولَهَا الْمِيرَاثُ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , فَفَرَضَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَ…
٣ نسخ
امْرَأَةٍ تُوُفِّي زَوْجُهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : واللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلا لا أَجِدُ…
كَانَ يَقُولُ : " لا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا "
الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وآجِلُهُ , إِلا أَنْ يُوَقِّتَ وقْتًا "
الصَّدَاقُ حَالٌّ ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ "
تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلا شَيْءَ لَهَا "
أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى ، وثُلاثَ ، ورُبَاعَ ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ "
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا ، فَيَقُولُ : قَدْ أَوْفَيْتُكِ ، وتَقُولُ هِيَ : لا , فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، ولَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّ…
الرجل يتزوج المرأة ، فتقول : تزوجني بألف ، ويقول هو : تزوجتها بخمسمائة ، قَالَ حَمَّادٌ : لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وبَيْنَ مَا ادَّعَتْ ، وقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلا أَنْ …
كتاب الطلاق
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وإِنْ كَرِهَتْ ، ولا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "
ويُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ ، ويَقُولُ : هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ "
يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، ولا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ ، فَقُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ : لا ، قُل…
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، ولا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "
صُلْحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ، وعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ "
السابق
١٣٩ / ٣٧٦
التالي