جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 138 of 376
كتاب النكاح
حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الأَمَةَ وأُخْتَهَا ، والأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، والأَمَةَ إِذَا وطِئَهَا أَبُوكَ ، والأَمَةَ إِذَا وطِئَهَا ابْنُكَ ، والأَمَ…
٤ نسخ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا ووَلَدَتْ لَهُ أَوْلادًا ، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ…
٣ نسخ
" رَخَّصَ فِيهَا ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلافِ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّهُ عَنْهُ "
هِيَ مِمَّا حُرِّمَ
كَرِهَهَا "
يَكْرَهُهَا "
لا تَحِلُّ لَهُ هِيَ مُرْسَلَةٌ ، قُلْتُ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَرَأُهَا : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ ؟ ، قَالَ : لا . تَبَرَّأَ "
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ "
الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ , ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا : يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ "
أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ , قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا ، وأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ أَبِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا , قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، …
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ واحِدَةٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمَا ، ولا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ …
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا "
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، فَيَكْشِفُ ، ويَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قُلْتُ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ؟ قَالَ : حَسْبُهُ…
رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ , قَالَ : يُكْرَهُ أُمُّهَا وابْنَتُهَا "
الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ "
أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، ولَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ , إِذَا قَالَتْ : لَمْ يَفْعَلْ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
" الدُّخُولُ ، والتَّغَشِّي ، والإِفْضَاءُ ، والْمُبَاشَرَةُ ، والرَّفَثُ ، واللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ , غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ "
٥ نسخ
والأَمَةُ وابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، قُلْتُ : فَالرَّبِيبَةُ ؟ , قَالَ : لا "
الدُّخُولُ ، واللَّمْسُ ، والْمَسِيسُ : الْجِمَاعُ ، والرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ : الْجِمَاعُ ، والرَّفَثُ فِي الْحَجِّ : الإِغْرَاءُ بِهِ "
لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالأُمِّ "
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ "
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ , لا تَحِلُّ لابْنِهِ ولا لأَبِيهِ "
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسَّهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لأَبِيهِ ، ولا لابْنِهِ "
الرَّبِيبَةُ والأُمُّ سَوَاءٌ ، لا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ "
مَا لَكَ ؟ فَقُلْتُ : تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : أَلَهَا ابْنَةٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ , قَالَ : كَانَتْ فِي حِجْرِكَ ؟ قُلْتُ : لا ، هِيَ فِي الطَّائِفِ , قَالَ : فَانْكِحْهَا , قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُ :…
٤ نسخ
نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ ولَدٍ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الأُولَى : قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا ، وكَبِرْتَ واسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلِّقْهَا , قَال…
هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهَا ، قُلْتُ : فَابْنَةَ رَبِيبِهِ , قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ "
وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ، الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُّ لأَبِيهِ ؟ , قَالَ هِيَ مُرْسَلَةٌ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ , قَالَ : نَرَى ونَتَحَد…
رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لا ، ولا تَحِلُّ لأَبِيهِ ، ولا لابْنِهِ "
جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَكَ "
جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ ولَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا "
نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا ، وقَالا : مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ "
مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلا يَقَرَبْهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لا يَنْبَغِي لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا ، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ "
قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ : " إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا ، لا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي ، ولا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي "
لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى ولَدِي مِنَ اللَّمْسِ والنَّظَرِ "
يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى ولَدِهِ والْوَلَدَ عَلَى والِدِهِ ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا ، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا "
لا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلا الْوَطْأُ "
وأَكْرَهُ الأَمَةَ وطِئَهَا أَبُوكَ ، والأَمَةَ وطِئَهَا ابْنُكَ "
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، لَمْ تَحِلَّ لابْنِهِ ، ولا لأَبِيهِ "
رَجُلٌ أَرَادَ أن يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ "
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسٍّ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لا تَحِلُّ لأَبِيهِ ، ولا لابْنِهِ "
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؟ قَالَ : الْوَلِيُّ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو "
اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وأَمَرَ بِهِ ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ ، وإِنْ عَفَا ولِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ورَضِيتْ جَازَ , وإِنْ أَبَتْ "
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ "
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَبُ ، وقَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ , هِيَ الْمَرْأَةُ "
إِلا أَنْ يَعْفُونَ , قَالَ : هِيَ الثَّيِّبُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , قَالَ : ولِيُّ الْبِكْرِ "
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , الْوَلِيُّ "
هُوَ الزَّوْجُ "
هُوَ الزَّوْجُ "
هُوَ الزَّوْجُ "
السابق
١٣٨ / ٣٧٦
التالي