جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 137 of 376
كتاب النكاح
يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا , قُلْتُ : قَطُّ ؟ قَالَ : أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا ، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا "
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
كَرِهَ الْعَمَّةَ والْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ "
أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : لا ، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلادَةِ "
وأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وخَالَتَكَ "
أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "
كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ "
ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا , قَالَ : مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ ، ولَكِنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ "
" نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيَةَ الْقَطِيعَةِ "
لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
٤ نسخ
حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ واحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ ، وأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ , قَالَ : هُو…
يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنٌ , قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهَ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ "
لا بَأْسَ بِهِ "
يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وطِئَهَا : فَمَا ولَدَتْ مِنْ ولَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ومَا ولَدَتْ مِنْ ولَدٍ بَعْدَ أَنْ وطِئَهَا أَبُوه…
كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ
تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ "
لا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلا بِمُحَلَّلَةٍ إِلا رَجَمْتُهُمَا "
رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، ونَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كِلاهُمَا زَانٍ ، وإِنْ مَكَثَا كَذَا وكَذَا ، وذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً ، أَ…
٣ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ؟ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ ، وأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا , قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ ؟ قَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخ…
٣ نسخ
" الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُهُ ، وإِنِّي لأَرَى أَنْ يُعَاقَبَ , قَالَ : وكُلٌّ أَنْ يُمَالُوا عَلَى ذَلِكَ مُسِنُّونَ وإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ "
إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلا يَصْلُحُ "
لا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ "
إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وجْهِ التَّحَلُّلِ "
إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا , قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا ، ولا يُعْلِمَهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ ، ولا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ "
فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلا يُطَلِّقَهَا ، وأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا , قَالَ : وكَانَ مِسْكِينًا لا شَيْءَ لَهُ ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَان…
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا ومَرَّ بِشَيْخٍ ، وابْنٍ لَهُ مِنَ الأَعْرَابِ بِالسُّوقِ , قَدِمَ لِتِجَارَةٍ لَهُمَا ، فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ خَيْرٌ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ…
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا ، وكَانَ مِسْكِينٌ بِالْمَدِينَةِ ، أُرَاهُ مِنَ الأَعْرَابِ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو النَّمِرَتَيْنِ ، فَجَاءَتْهُ عُجُوزٌ ، فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ ، وصَد…
لا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ "
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُحِلَّ ، والْمُحَلَّلَ لَهُ ، وآكِلَ الرِّبَا ، والشَّاهِدَ ، والْكَاتِبَ ، والْوَاصِلَةَ , والْمُسْتَوْصِلَةَ ، والْوَاشِمَةَ ، والْمُتَوَشِّمَةَ ، والْمُسْتَوْشِمَ…
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، ومُوكِلَهُ ، وشَاهِدَيْهِ ، وكَاتِبَهُ ، والْوَاشِمَةَ ، والْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ ، ومَانِعَ الصَّدَقَةِ ، والْمُحِلَّ ، والْمُحَلَّلَ لَهُ ، …
آكِلُ الرِّبَا ، ومُوكِلُهُ ، وشَاهِدُهُ ، وكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، والْوَاصِلَةُ ، والْمُسْتَوْصِلَةُ ، ولاوِي الصَّدَقَةِ ، والْمُتَعَدِّي فِيهَا ، والْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ…
الْعَبْدِ يَبُتُّ الأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا "
قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ "
تَحِلُّ الأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ، إِذَا كَانَ لا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ "
امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا , قَالَ : إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلالا فَلا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا "
لا تَحِلُّ إِلا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ "
وقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ "
السَّيِّدِ يُحِلُّ الأَمَةَ لِزَوْجِهَا , قَالَ : لا يُحِلُّهَا إِلا زَوْجٌ "
لا يُحِلُّهَا إِلا زَوْجٌ "
لا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وطْئ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ ؟ قَالا : نَعَمْ , قَالَ : فَكِرَهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا ، وقَامَ غَضْبَانَ "
٤ نسخ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ "
الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ , لا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُّ لابْنِهِ ؟ قَالَ : لا ، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، قُلْتُ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ , قَالَ : كَانَ الأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِ…
لا تَحِلُّ لابْنِهِ ، ولا لأَبِيهِ , قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ , قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ "
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ؟ قَالَ : لا تَحِلُّ لأَبِيهِ ، وَلا لابْنِهِ "
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ حَتَّى بَلَغَ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ، وَقَرَأَ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم…
نسختان
السابق
١٣٧ / ٣٧٦
التالي