جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 136 of 376
كتاب النكاح
فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ : جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَفَلٌ , قَالَ " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا "
رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا ؟ قَالَ : تُخَيَّرُ ، ولَهَا صَدَاقُهَا ، وإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، فَلَهَا نِ…
أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أن يَنْكِحَهَا ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا : مَاذَا تَرَى لَهَا ؟ فَكَتَبَ عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ ، وأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ "
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، والْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا ولَدَت…
نسختان
إِنْ واقَعَهَا وبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ ولَمْ يَعْلَمْ ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وقَدْ عَلِمَ ، ثُمَّ كَتَمَهَا ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا إِلا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ومَا هَذَا إِلا ر…
الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ , قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا "
بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لا يَخُصُّهُ بَلاؤُهُ ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، ومَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ "
تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أن فَارِقْهَا ، ولَكَ صَدَاقُهَا ، فَأَبَى ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلَكِ أَنْ…
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ورَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ
عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "
رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، ولَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، ولَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَ…
٣ نسخ
رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا ، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا ، فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا ، وعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُرْسِلَ بِهَا إِل…
٤ نسخ
رَجُلا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلا ، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا ، وعَلَيْهِ …
٣ نسخ
يُجْلَدُ الأَبُ مِائَةً ، يُنَكَّلُ "
لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا ، والأُولَى امْرَأَتُهُ ، ولا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ "
لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ "
لا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً "
الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً
جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ ، وأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وافِيًا "
تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا "
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً "
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، وإِلا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "
الَّذِي لا يَأْتِي النِّسَاءَ , قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، وتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ , وقَالَ ذَلِكَ عُمَر…
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا "
امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لا يُصِيبُهَا ، وقَالَ هُوَ : بَلَى , قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيب…
يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ "
الْعِنِّينِ , قَالَ : " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : ويُسْتَحْلَفُ ، وإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ "
أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهَا كَلامُهُ ، ولا خُصُومَتُهُ , هُوَ أَحَقُّ بِهَا "
" رَجُلٌ يُوَسْوَسُ ، وقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ , قَالَ : 0 لا حَقَّ لَهَا ، ولا كَلامَ "
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً واحِدَةً فَلا كَلامَ لَهَا , قَالَ : قُلْتُ : أَثَبْتٌ ؟ قَالَ : لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ "
رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَكْبُرُ حَتَّى لا يَأْتِيَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ , قَالَ : لا كَلامَ لَهَا ، ولا حَقَّ ، ولا نِعْمَةَ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لا أَيَّمَ وَلا ذَاتَ بَعْلٍ ؟ , قَالَ : فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي ، فَقَالَ : مَنْ صَاحِبُهَا ؟ قَالُوا : فُلانٌ ، وهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ , قَالَ : فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ يَدُبُّ ، فَقَ…
نسختان
زوْجَهَا لا يُصِيبُهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَبِرْتُ وذَهَبَتْ قُوَّتِي ، فَقَالَ لَهُ : فِي كَمْ تُصِيبُهَا ؟ قَالَ : فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا…
٤ نسخ
ولِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وكَذَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ بِهِ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ومَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ …
٣ نسخ
مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا , وقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ "
مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ , مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ ، وأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وأُخْتَهُ "
ولِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً واشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا "
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا , قَالَ : ومَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، فَإِنْ…
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، ولأُمِّهَا ولأَبِيهَا , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وإِنْ طَلَّقَهَا ف…
مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ "
الْجِلْوَةِ , قَالَ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ "
الْجِلْوَةِ ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا ، وأَشْهَدَ لَهَا ، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ ، وإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلا شَيْءَ لَهَا "
لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلا تَقْدُمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِه…
٣ نسخ
يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخَالَتِهَا وعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ , قَالَ : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا , قَالَ : لا ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلادَةِ "
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا "
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخَالَتِهَا ، أَوِ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
" نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا ، والْمَرْأَةِ وخَالَتِهَا "
السابق
١٣٦ / ٣٧٦
التالي